افتقر إلى المنافي أو لا ، وسواء تيقن سبقها على الصلاة أو لا ، وقيد
الشهيد ذلك بعلم سبقها على الصلاة ، أمّا لو شك في سبقها أو حدوثها أزالها ولا
إعادة ، لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم [١٤١].
قال
رحمهالله : إذا كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس
لا يعلمه بعينه صلّى الصلاة الواحدة في كل منهما منفردا على الأظهر.
أقول
: مذهب الشيخ رحمهالله ومعظم الأصحاب أنّه يصلّي الصلاة الواحدة في كل واحد
منهما منفردا ، لأنّه متمكن من أداء الفرض في ثوب طاهر فيتعين [١٤٢] ، وبالصلاة
فيهما مرتين يحصل المأمور به ، فيجب عليه فعله.
وقال ابن إدريس
: يلقيهما ويصلي عريانا ، لأنّ الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة
ثوبه ، وهو منتف عن افتتاح كل صلاة هنا ، ولا يجوز أن تقف الصلاة عليه ما يظهر [١٤٣] ، لأنّ الصلاة
واجبة على وجه يقع عليه الصلاة ولا يؤثر فيه المتأخر.
والجواب :
المنع من وجوب علمه بطهارة الثوب حينئذ ، لأنّ هذا التكليف سقط عنه لتعذره ،
والمؤثر في وجوب الصلاة [١٤٤] هنا موجود مع الفعل لا متأخر عنه ، لأنّا نحكم بوجوب
صلاتين ، إحداهما بالأصالة والأخرى بالاشتباه ، لأنه لا يتم الواجب إلا به وما لا
يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولم يتفطّن ابن إدريس لذلك ، وظنّ أن إحدى الصلاتين
واجبة