دون الأخرى ، ثمَّ يعلم المكلف بعد فعلهما أنه فعل الواجب بالجملة ، وليس
كذلك.
فروع :
الأول
: إذا اشتبه
النجس بالطاهر ، وكان النجس محصورا كرّر الفريضة بعدد النجس وزيادة فريضة ، وإن
كان غير محصور كررها في الجميع مع تمكنه ، وإلّا سقط التكرار ويصلّي بأيها شاء أو
عاريا على الخلاف.
الثاني
: إذا صلى في
المشتبهين فليصلّي الفريضة في كل واحد منهما ليحصل القطع ببراءة ذمته منها ، ثمَّ
يصلّي الأخرى فيهما ، ولو صلّى الأولى في ثوب والثانية فيه أيضا ثمَّ أعادهما في
الآخر احتمل الإجزاء لحصول الترتيب قطعا ، ولكن الأول أولى.
الثالث
: لو صلّى
الأولى في ثوب ثمَّ الثانية في آخر ، ثمَّ الأولى فيه أيضا ثمَّ الثانية في الأول
، صحت الأولى خاصة ، لاحتمال كون الطاهر هو الثاني ، فيكون قد أوقع العصر قبل
الظهر فتكون باطلة ، ولو لم يجب الترتيب صحتا معا.
قال
رحمهالله : ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي
عريانا إذا لم يكن هناك غيره ، وإن لم يمكنه صلّى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ،
وهو الأشبه[١٤٥].
أقول
: الإعادة مذهب
الشيخ رحمهالله ومستنده رواية عمار الساباطي [١٤٦] عن ابي عبد
الله عليهالسلام ، وعدم الإعادة مذهب ابن إدريس