اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 258
و مثله قول أبي حنيفة، الا أنه خالف في فصلين، قال: إذا قتل و أخذ
المال قطع و قتل، و عندنا يقتل و يصلب، و الثاني النفي عندنا ما قدمناه، و عنده
النفي هو الحبس، و حكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثل مذهبنا، و ليس كما حكاه، و انما
ذلك مذهب محمد بن الحسن، فأما مذهبه فما حكاه الكرخي في الجامع الصغير أن الامام
مخير بين أربعة أشياء يقطع من خلاف و يقتل، أو يقطع من خلاف و يصلب، و ان شاء قتل
و لم يقطع، و ان شاء صلب و لم يقطع و الكلام عليه يأتي.
و قال مالك:
الآية مرتبة على صفة قاطع الطريق، و هو إذا أشهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق
كانت عقوبته مرتبة على صفته، فان كان من أهل الرأي و التدبير قتله، و ان كان من
أهل الفساد دون التدبير قطعه من خلاف، و ان لم يكن من أهل واحد منهما نفاه من
الأرض، و نفيه أن يخرجه الى بلد آخر و يحبسه فيه.
و ذهب قوم
منهم الحسن البصري و عطاء و مجاهد و ابن المسيب الى أن الامام مخير بين أربعة
أشياء: القتل و الصلب و القطع و النفي من الأرض يخرج من هذا مذهبان: التخيير عند
التابعين، و الترتيب عند الفقهاء.
و المعتمد
التخيير، و هو مذهب المفيد، و سلار، و ابن إدريس، و نجم الدين و العلامة في
المختلف[1] و التحرير[2]، و فخر الدين، و
ابن فهد، لدلالة القرآن عليه.
قال نجم
الدين في الشرائع: و استند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه و تلك الأحاديث لا
تنفك عن ضعف في أسناد أو اضطراب في متن، أو قصور في دلالة، فالأولى العمل بالأول
تمسكا بظاهر الآية[3].