responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 258

و مثله قول أبي حنيفة، الا أنه خالف في فصلين، قال: إذا قتل و أخذ المال قطع و قتل، و عندنا يقتل و يصلب، و الثاني النفي عندنا ما قدمناه، و عنده النفي هو الحبس، و حكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثل مذهبنا، و ليس كما حكاه، و انما ذلك مذهب محمد بن الحسن، فأما مذهبه فما حكاه الكرخي في الجامع الصغير أن الامام مخير بين أربعة أشياء يقطع من خلاف و يقتل، أو يقطع من خلاف و يصلب، و ان شاء قتل و لم يقطع، و ان شاء صلب و لم يقطع و الكلام عليه يأتي.

و قال مالك: الآية مرتبة على صفة قاطع الطريق، و هو إذا أشهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق كانت عقوبته مرتبة على صفته، فان كان من أهل الرأي و التدبير قتله، و ان كان من أهل الفساد دون التدبير قطعه من خلاف، و ان لم يكن من أهل واحد منهما نفاه من الأرض، و نفيه أن يخرجه الى بلد آخر و يحبسه فيه.

و ذهب قوم منهم الحسن البصري و عطاء و مجاهد و ابن المسيب الى أن الامام مخير بين أربعة أشياء: القتل و الصلب و القطع و النفي من الأرض يخرج من هذا مذهبان: التخيير عند التابعين، و الترتيب عند الفقهاء.

و المعتمد التخيير، و هو مذهب المفيد، و سلار، و ابن إدريس، و نجم الدين و العلامة في المختلف [1] و التحرير [2]، و فخر الدين، و ابن فهد، لدلالة القرآن عليه.

قال نجم الدين في الشرائع: و استند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه و تلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف في أسناد أو اضطراب في متن، أو قصور في دلالة، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية [3].


[1] مختلف الشيعة ص 226 كتاب الحدود.

[2] تحرير الأحكام 2/ 233.

[3] شرائع الإسلام 4/ 181.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست