responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 89

الظهر و دخل وقت العصر، الى أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه، فإذا جاوز ذلك خرج وقت المختار و بقي وقت المضطر الى أن تصفر الشمس، و به قال مالك و الأوزاعي و محمد.

و قال أبو حنيفة أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي‌ء مثليه، و آخره إذا اصفرت الشمس.

و المعتمد مذهب المرتضى، و استدل الشيخ على أول وقت العصر بإجماع الفرقة، و على آخره و هو إذا صار ظل كل شي‌ء مثليه، بأن ذلك الوقت مجمع عليه و ما عداه مختلف فيه.

مسألة- 6- قال الشيخ: أول وقت المغرب

إذا غابت الشمس، و آخره إذا غاب الشفق و هو الحمرة، و به قال أبو حنيفة و احمد و الثوري، و حكى أبو ثور هذا المذهب من الشافعي، و لم يصححه أصحابه الا أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض، لكنه كره تأخير المغرب.

و قال الشافعي و أصحابه: وقت المغرب وقت واحد، و هو انه إذا غابت الشمس و تطهر و ستر العورة و أذن و أقام، فإنه يبتدئ بالصلاة، فإن أخر الابتداء عن هذا الوقت فقد فاته. و قال أصحابه: لا يجي‌ء على مذهبه غير هذا، و به قال الأوزاعي.

و قال مالك: وقت المغرب ممتد الى وقت طلوع الفجر الثاني، و في أصحابنا من قال بذلك، و منهم من قال الى ربع الليل، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة ان الذي ذكره من الوقت و ما زاد مختلف فيه.

و المعتمد أن المغرب يختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم يشترك مع العشاء الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات، فيختص بها العشاء.

مسألة- 7- قال الشيخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا و رواياتهم أن أول وقت العشاء الآخرة

إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة، و في أصحابنا من قال: إذا غابت‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست