responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 88

و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر

، و يختص بمقدار ما يصلي أربع ركعات، ثم يشترك بينه و بين العصر، الى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله، فإذا صار ذلك خرج وقت الظهر.

قال: و يعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل، لا من أصل الشخص بلا خلاف فإذا زاد على ذلك زيادة يسيرة، فقد خرج وقت الظهر، و به قال الشافعي و الأوزاعي و الثوري و أبو ثور و ابن حنبل، الا أنهم قالوا: لا يدخل وقت العصر الا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو ظل كل شي‌ء مثله.

و قال قوم: وقت الظهر ممتد من الزوال الى غروب الشمس، و به قال مالك و عطاء و السيد المرتضى من أصحابنا، و ذهب إليه أصحاب الحديث من أصحابنا.

و قال أبو ثور و المزني: إذا صار ظل كل شي‌ء مثله دخل وقت العصر، و لم يخرج وقت الظهر الى أن يبقى من الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات فيخرج وقت الظهر و يختص بالعصر.

و المعتمد ان الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها، ثم يشترك مع العصر الى أن يبقى للغروب مقدار أدائها، فيختص به العصر، و يترتب على الخلاف فوائد ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك.

مسألة- 5- قال الشيخ: أول وقت العصر

إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات، و آخره إذا صار ظل كل شي‌ء مثليه، و في أصحابنا من قال:

انه يمتد الى غروب الشمس، و هو اختيار المرتضى، و به قال مالك في إحدى الروايتين، و الرواية الأخرى أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي‌ء مثله.

و قال الشافعي: إذا صار ظل كل شي‌ء و زاد عليه أدنى زيادة، فقد خرج وقت‌


[1] تهذيب الاحكام 2/ 19.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست