مسألة- 4- قال الشيخ: إذا
زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر
، و يختص
بمقدار ما يصلي أربع ركعات، ثم يشترك بينه و بين العصر، الى أن يصير ظل كل شيء
مثله، فإذا صار ذلك خرج وقت الظهر.
قال: و
يعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل، لا من أصل الشخص بلا خلاف فإذا زاد على ذلك
زيادة يسيرة، فقد خرج وقت الظهر، و به قال الشافعي و الأوزاعي و الثوري و أبو ثور
و ابن حنبل، الا أنهم قالوا: لا يدخل وقت العصر الا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو
ظل كل شيء مثله.
و قال قوم:
وقت الظهر ممتد من الزوال الى غروب الشمس، و به قال مالك و عطاء و السيد المرتضى
من أصحابنا، و ذهب إليه أصحاب الحديث من أصحابنا.
و قال أبو
ثور و المزني: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، و لم يخرج وقت الظهر الى أن
يبقى من الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات فيخرج وقت الظهر و يختص بالعصر.
و المعتمد
ان الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها، ثم يشترك مع العصر الى أن يبقى للغروب
مقدار أدائها، فيختص به العصر، و يترتب على الخلاف فوائد ذكرناها في شرح الشرائع،
فليطلب من هناك.
مسألة- 5- قال الشيخ: أول
وقت العصر
إذا مضى من
الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات، و آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، و في أصحابنا
من قال:
انه يمتد
الى غروب الشمس، و هو اختيار المرتضى، و به قال مالك في إحدى الروايتين، و الرواية
الأخرى أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله.
و قال
الشافعي: إذا صار ظل كل شيء و زاد عليه أدنى زيادة، فقد خرج وقت