اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 69
المسح بعد ذلك، لان من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه و الثوري: يجوز ذلك، لان الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة
كاملة، و لم يشترطوا لبس الخفين على طهارة، بل لو لبس الخفين أولا، ثم غسل الأعضاء
الثلاثة، ثم خاض الماء، جاز بعد ذلك المسح. و هذا ساقط عنا على ما تقدم.
مسألة- 170- قال الشيخ: إذا
تخرق شيء من مقدم الخف
بمقدار ما
يمسح عليه، لم يجز المسح على الخف لزوال الضرورة، و لا يتقدر بحد. و قال الشافعي
ان تخرق من مقدم الخف شيء بأن منه بعض القدم، لم يجز المسح عليه، و لا يجوز أن
يمسح على ما لا يستر جميع القدم، هذا قوله في الجديد، و به قال ابن حنبل.
و قال في
القديم: ان تفاحش لم يجز المسح عليه، و ان كان قليلا جاز، و به قال مالك. و قال
أبو حنيفة و أصحابه: ان كان الخرق قدر ثلاثة: أصابع لم يجز المسح، و ان نقص جاز، و
اعتبروا أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين.
مسألة- 171- قال الشيخ:
المتيمم إذا لبس الخف
، فلا يجوز
أن يتطهر و يمسح على الخف عند جميع الفقهاء لان التيمم لا يرفع الحدث، و من شرط
صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة، و عندنا الاعتبار بحال الضرورة.
مسألة- 172- قال الشيخ: إذا
تخرق ظهارة الخف و نفي بطانته
و ان كان
صفيقا يمكن المشي عليه. قال الشافعي: يجوز المسح عليه و ان لم يمكن المشي عليه
متتابعا لم يجز.
و عندنا لا
يجوز حالة الاختيار، و حالة الاضطرار لا فرق بين الظهارة و البطانة، و لا بين
الصفيقة و الرقيقة.
مسألة- 173- قال الشيخ: إذا
كان في الخف شرح
، فان كان
فوق الكعب جاز المسح، و ان كان دونه، و ان كان تبين منه الرجل إذا مشى لم يجز
المسح و الا جاز.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 69