responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 69

المسح بعد ذلك، لان من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر.

و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري: يجوز ذلك، لان الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة كاملة، و لم يشترطوا لبس الخفين على طهارة، بل لو لبس الخفين أولا، ثم غسل الأعضاء الثلاثة، ثم خاض الماء، جاز بعد ذلك المسح. و هذا ساقط عنا على ما تقدم.

مسألة- 170- قال الشيخ: إذا تخرق شي‌ء من مقدم الخف

بمقدار ما يمسح عليه، لم يجز المسح على الخف لزوال الضرورة، و لا يتقدر بحد. و قال الشافعي ان تخرق من مقدم الخف شي‌ء بأن منه بعض القدم، لم يجز المسح عليه، و لا يجوز أن يمسح على ما لا يستر جميع القدم، هذا قوله في الجديد، و به قال ابن حنبل.

و قال في القديم: ان تفاحش لم يجز المسح عليه، و ان كان قليلا جاز، و به قال مالك. و قال أبو حنيفة و أصحابه: ان كان الخرق قدر ثلاثة: أصابع لم يجز المسح، و ان نقص جاز، و اعتبروا أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين.

مسألة- 171- قال الشيخ: المتيمم إذا لبس الخف

، فلا يجوز أن يتطهر و يمسح على الخف عند جميع الفقهاء لان التيمم لا يرفع الحدث، و من شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة، و عندنا الاعتبار بحال الضرورة.

مسألة- 172- قال الشيخ: إذا تخرق ظهارة الخف و نفي بطانته

و ان كان صفيقا يمكن المشي عليه. قال الشافعي: يجوز المسح عليه و ان لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز.

و عندنا لا يجوز حالة الاختيار، و حالة الاضطرار لا فرق بين الظهارة و البطانة، و لا بين الصفيقة و الرقيقة.

مسألة- 173- قال الشيخ: إذا كان في الخف شرح

، فان كان فوق الكعب جاز المسح، و ان كان دونه، و ان كان تبين منه الرجل إذا مشى لم يجز المسح و الا جاز.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست