responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 68

مسألة- 166- قال الشيخ: ذهب الشافعي و أصحابه الى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث

، فإذا انقضت المدة، فقد انقطع حكم المسح، و لا يجوز له أن يمسح بعد ذلك، سواء كان قد مسح أو لم يمسح، و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.

و قال أحمد و الأوزاعي و أبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح.

و هذا التفصيل يسقط عنا، على ما قدمناه، فإذا جاز للضرورة، فالمراعى وقت الضرورة، فإذا زالت زالت وقت المسح، فإذا حصلت حصل.

مسألة- 167- قال الشيخ: فإذا انقضت مدة جواز المسح عندهم

، فالذي يلزمه للشافعي قولان، أحدهما استيناف الطهارة، و الآخر غسل الرجلين، و هو مذهب مالك و أبي حنيفة و كافة الفقهاء.

و قال الحسن بن صالح: يصلي بالخف حتى يحدث. و قال داود: ان نزع خفه جاز أن يصلي و الا فلا.

قال الشيخ: و هذه المسألة تسقط عنا، غير أنه إذا قلنا بالمسح للضرورة، فمتى زالت ينبغي أن يقول: يجب عليه اعادة الوضوء، و لا يجوز أن يبنى، لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء. و هذا هو المعتمد. و قيل: لا تجب الطهارة بدون الحدث.

مسألة- 168- قال الشيخ: إذا مسح في الحضر ثم سافر

، قال الشافعي يمسح مسح مقيم، و به قال أحمد. و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: يمسح مسح مسافر.

و هذه ساقطة عنا، لاعتبار الضرورة.

مسألة- 169- قال الشيخ: قال الشافعي و مالك و أحمد و إسحاق: إذا غسل احدى رجليه و أدخلها في الخف

، ثم غسل الأخرى و أدخلها الخف، لم يجز له‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست