اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 68
مسألة- 166-
قال الشيخ: ذهب الشافعي و أصحابه الى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث
، فإذا
انقضت المدة، فقد انقطع حكم المسح، و لا يجوز له أن يمسح بعد ذلك، سواء كان قد مسح
أو لم يمسح، و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.
و قال أحمد
و الأوزاعي و أبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح.
و هذا
التفصيل يسقط عنا، على ما قدمناه، فإذا جاز للضرورة، فالمراعى وقت الضرورة، فإذا
زالت زالت وقت المسح، فإذا حصلت حصل.
مسألة- 167- قال الشيخ:
فإذا انقضت مدة جواز المسح عندهم
، فالذي
يلزمه للشافعي قولان، أحدهما استيناف الطهارة، و الآخر غسل الرجلين، و هو مذهب
مالك و أبي حنيفة و كافة الفقهاء.
و قال الحسن
بن صالح: يصلي بالخف حتى يحدث. و قال داود: ان نزع خفه جاز أن يصلي و الا فلا.
قال الشيخ:
و هذه المسألة تسقط عنا، غير أنه إذا قلنا بالمسح للضرورة، فمتى زالت ينبغي أن يقول:
يجب عليه اعادة الوضوء، و لا يجوز أن يبنى، لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في
صحة الوضوء. و هذا هو المعتمد. و قيل: لا تجب الطهارة بدون الحدث.
مسألة- 168- قال الشيخ: إذا
مسح في الحضر ثم سافر
، قال
الشافعي يمسح مسح مقيم، و به قال أحمد. و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: يمسح
مسح مسافر.
و هذه ساقطة
عنا، لاعتبار الضرورة.
مسألة- 169- قال الشيخ: قال
الشافعي و مالك و أحمد و إسحاق: إذا غسل احدى رجليه و أدخلها في الخف
، ثم غسل
الأخرى و أدخلها الخف، لم يجز له
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 68