responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 446

مسألة- 302- قال الشيخ: إذا أحصر بالعدو و جاز له التحلل

سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا أو معتمرا، و به قال جميع الفقهاء الا مالكا فإنه قال: ان كان معتمرا لم يجز له التحلل.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 303- قال الشيخ: إذا كان متمكنا من البيت مصدودا عن الوقوف بعرفة

، كان له التحلل أيضا، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك: ليس له ذلك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 304- قال الشيخ: المصدود عن الحج أو العمرة

ان كانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، و ان كان متطوعا لا يلزمه القضاء.

و قال الشافعي لا قضاء عليه بالتحلل، فان كان حجة أو عمرته تطوعا لم يلزمه قضاؤها، و ان كانت حجة الإسلام أو عمرته و كان قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها، و كان باقيا في ذمته على ما هو عليه و ان كان وجبت في هذه السنة سقط وجوبها و لم يستقر في ذمته، لأنا بينا أنه لم يوجد جميع شرائط الحج، فعلى قولهم التحلل بالحصر لا يوجب القضاء بحال.

و قال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، فإن أحرم بعمرة تطوع قضاها، و ان أحرم بحج تطوع و أحصر تحلل عنه و عليه أن يأتي بحجة و عمرة، و ان كان قد قرن بينهما و أحصر تحلل و لزمه حجة و عمرتان: عمرة لأجل العمرة و حجة و عمرة لأجل الحج، و يجي‌ء على مذهبه أنه إذا أحرم بحجتين انعقد بهما، و انما يرتفض عن أحدهما إذا أخذ في السير، فإذا أحصر قبل أن يسير تحلل منهما و يلزمه حجتان و عمرتان.

و المعتمد تفصيل الشافعي.

مسألة- 305- قال الشيخ: الحصر الخاص كالحصر العام

، و للشافعي قولان‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست