اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 446
مسألة- 302-
قال الشيخ: إذا أحصر بالعدو و جاز له التحلل
سواء كان
قارنا أو مفردا أو متمتعا أو معتمرا، و به قال جميع الفقهاء الا مالكا فإنه قال:
ان كان معتمرا لم يجز له التحلل.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 303- قال الشيخ: إذا
كان متمكنا من البيت مصدودا عن الوقوف بعرفة
، كان له
التحلل أيضا، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك: ليس له ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 304- قال الشيخ:
المصدود عن الحج أو العمرة
ان كانت حجة
الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، و ان كان متطوعا لا يلزمه القضاء.
و قال
الشافعي لا قضاء عليه بالتحلل، فان كان حجة أو عمرته تطوعا لم يلزمه قضاؤها، و ان
كانت حجة الإسلام أو عمرته و كان قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها
بالتحلل فكأنه لم يفعلها، و كان باقيا في ذمته على ما هو عليه و ان كان وجبت في
هذه السنة سقط وجوبها و لم يستقر في ذمته، لأنا بينا أنه لم يوجد جميع شرائط الحج،
فعلى قولهم التحلل بالحصر لا يوجب القضاء بحال.
و قال أبو
حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، فإن أحرم بعمرة تطوع قضاها، و ان أحرم بحج
تطوع و أحصر تحلل عنه و عليه أن يأتي بحجة و عمرة، و ان كان قد قرن بينهما و أحصر
تحلل و لزمه حجة و عمرتان: عمرة لأجل العمرة و حجة و عمرة لأجل الحج، و يجيء على
مذهبه أنه إذا أحرم بحجتين انعقد بهما، و انما يرتفض عن أحدهما إذا أخذ في السير،
فإذا أحصر قبل أن يسير تحلل منهما و يلزمه حجتان و عمرتان.
و المعتمد
تفصيل الشافعي.
مسألة- 305- قال الشيخ:
الحصر الخاص كالحصر العام
، و للشافعي
قولان
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 446