responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 445

مسألة- 297- قال الشيخ: ما يجب فيه المثل و القيمة إذا قتل المحرم

في الحرم تضاعف ذلك عليه، و ان قتله المحل في الحرم لزمه القيمة لا غير، و لم يفصل أحد من الفقهاء ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 298- قال الشيخ: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا

بين البريد و الحرم لزمه الفداء، و لم يقل بذلك أحد من من الفقهاء.

و المعتمد الكراهية، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 299- قال الشيخ: إذا كان الصيد قاصدا للحرم

لم يحل اصطياده و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.

و المعتمد الكراهية، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة أيضا.

مسألة- 300- قال الشيخ: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي

، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا هدي عليه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 301- قال الشيخ: إذا أحصره العدو

جاز أن يذبح هديه مكانه، و الأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكة، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو في الحرم، فإن أحصر في الحرم نحره مكانه، و ان أحصر في الحل بعث بهديه و يقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها و ينحر، فإذا مضت تلك المدة تحلل، ثم ينظر فان وافق تحله بعد نحر هديه لم يصح تحلله في الباطن الى أن يذبح هديه فان كان بطيب أو لبس لزمه بذلك دم.

و المعتمد قول الشيخ، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يوم الحديبية حين صده المشركون تحلل و ذبح هديه مكانه.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست