اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 445
مسألة- 297-
قال الشيخ: ما يجب فيه المثل و القيمة إذا قتل المحرم
في الحرم
تضاعف ذلك عليه، و ان قتله المحل في الحرم لزمه القيمة لا غير، و لم يفصل أحد من
الفقهاء ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 298- قال الشيخ: روى
أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا
بين البريد
و الحرم لزمه الفداء، و لم يقل بذلك أحد من من الفقهاء.
و المعتمد
الكراهية، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 299- قال الشيخ: إذا
كان الصيد قاصدا للحرم
لم يحل
اصطياده و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.
و المعتمد
الكراهية، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة أيضا.
مسألة- 300- قال الشيخ: لا
يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي
، و به قال
الشافعي. و قال مالك: لا هدي عليه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 301- قال الشيخ: إذا
أحصره العدو
جاز أن يذبح
هديه مكانه، و الأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكة، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو في الحرم، فإن أحصر
في الحرم نحره مكانه، و ان أحصر في الحل بعث بهديه و يقدر له مدة يغلب على ظنه أنه
يصل فيها و ينحر، فإذا مضت تلك المدة تحلل، ثم ينظر فان وافق تحله بعد نحر هديه لم
يصح تحلله في الباطن الى أن يذبح هديه فان كان بطيب أو لبس لزمه بذلك دم.
و المعتمد
قول الشيخ، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يوم الحديبية حين صده المشركون
تحلل و ذبح هديه مكانه.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 445