responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 443

و معيبا، فان كان له مثل الزم ما بين قيمتي المثل، و ان لم يكن له مثل ألزم ما بين القيمتين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 288- قال الشيخ: إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله

، لزم كل واحد منهما الفداء.

و قال الشافعي: على الجارح القيمة ما بين كونه معيبا و صحيحا، و على القاتل الفداء، و من أصحابه من قال مثل ما قلناه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 289- قال الشيخ: إذا جرح الصيد فصار غير ممتنع بعد الجرح

و النتف ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كملا، و به قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي، و قال باقي أصحابه: غلط في ذلك و المنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه، و انما يلزمه ضمان الجناية التي وجدت منه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 290- قال الشيخ: المتولد بين ما يجب، فيه الجزاء و ما لا يجب

مثل المتولد بين الحمار الأهلي و الحمار الوحشي لا يجب فيه الجزاء و عند جميع الفقهاء يجب فيه الجزاء.

و المعتمد اتباع الاسم، فان سمي باسم ما يجب فيه الجزاء وجب و الا فلا.

مسألة- 291- قال الشيخ: السباع من الطير كالبازي

و الصقر و الشاهين و العقاب و نحو ذلك، و السباع من البهائم كالنمر و الفهد و غير ذلك، لا جزاء في قتل شي‌ء من ذلك، و قدمنا في رواية أصحابنا أن في الأسد خاصة كبشا.

و قال الشافعي: لا جزاء في شي‌ء منه. و قال أبو حنيفة: يجب الجزاء في جميع ذلك، إلا الذئب فلا جزاء فيه، و يجب الجزاء أقل الأمرين اما القيمة أو‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست