اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 443
و معيبا، فان كان له مثل الزم ما بين قيمتي المثل، و ان لم يكن له
مثل ألزم ما بين القيمتين.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 288- قال الشيخ: إذا
جرح الصيد فجاء آخر فقتله
، لزم كل
واحد منهما الفداء.
و قال
الشافعي: على الجارح القيمة ما بين كونه معيبا و صحيحا، و على القاتل الفداء، و من
أصحابه من قال مثل ما قلناه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 289- قال الشيخ: إذا
جرح الصيد فصار غير ممتنع بعد الجرح
و النتف ثم
غاب عن العين، لزمه الجزاء كملا، و به قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي، و قال باقي
أصحابه: غلط في ذلك و المنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه، و انما يلزمه ضمان
الجناية التي وجدت منه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 290- قال الشيخ:
المتولد بين ما يجب، فيه الجزاء و ما لا يجب
مثل المتولد
بين الحمار الأهلي و الحمار الوحشي لا يجب فيه الجزاء و عند جميع الفقهاء يجب فيه
الجزاء.
و المعتمد
اتباع الاسم، فان سمي باسم ما يجب فيه الجزاء وجب و الا فلا.
مسألة- 291- قال الشيخ:
السباع من الطير كالبازي
و الصقر و
الشاهين و العقاب و نحو ذلك، و السباع من البهائم كالنمر و الفهد و غير ذلك، لا
جزاء في قتل شيء من ذلك، و قدمنا في رواية أصحابنا أن في الأسد خاصة كبشا.
و قال
الشافعي: لا جزاء في شيء منه. و قال أبو حنيفة: يجب الجزاء في جميع ذلك، إلا
الذئب فلا جزاء فيه، و يجب الجزاء أقل الأمرين اما القيمة أو
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 443