responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 442

كل بيضة تحرك فيها الفرخ واحدا من هذا الجمع.

مسألة- 283- قال الشيخ: إذا باض الطير على فراش محرم

فنقله المحرم فلم يحضنه الطير لزمه الجزاء. و للشافعي قولان، أحدهما يلزمه، و الآخر لا يلزمه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 284- قال الشيخ: إذا قتل السبع لزمه كبش

على ما رواه أصحابنا فأما الذئب و غيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل.

و قال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال. و قال أبو حنيفة: إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شي‌ء، و ان قتله من غير صول لزمه الجزاء.

و المعتمد عدم وجوب شي‌ء في السباع الصائلة و غيرها.

مسألة- 285- قال الشيخ: الضبع لا كفارة في قتله،

كذلك السبع المتولد بين الذئب و الضبع. و قال الشافعي: فيهما الجزاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 286- قال الشيخ: إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة

أو حبالة أوفح، فمات من التخليص لزمه الفداء. و للشافعي قولان، أحدهما يلزمه، و الأخر لا يلزمه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار [1].

مسألة- 287- قال الشيخ: إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه

، فإن بقي ممتنعا على ما كان، فان تحامل فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه. و ان امتنع و غاب عن العين، وجب عليه ضمانه كملا.

و قال الشافعي مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا‌


[1] و هي عموم الأخبار الواردة في وجوب الجزاء على من قتل الصيد متعمدا و لم يفرقوا.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست