مسألة- 287- قال الشيخ: إذا
نتف المحرم ريش طير أو جرحه
، فإن بقي
ممتنعا على ما كان، فان تحامل فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم
حائطا فعليه ضمان ما جرحه. و ان امتنع و غاب عن العين، وجب عليه ضمانه كملا.
و قال
الشافعي مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا
[1]
و هي عموم الأخبار الواردة في وجوب الجزاء على من قتل الصيد متعمدا و لم يفرقوا.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 442