اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 416
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 194- قال الشيخ: إذا
وطئ بعد الوقوف بعرفة
و قبل
الوقوف بالمشعر، فسد حجه و عليه بدنة، و ان وطئ بعد الوقوف بالمشعر و قبل التحلل
لزمه بدنة و لم يفسد حجه.
و قال
الشافعي و مالك: يفسد حجه و عليه بدنة مثل الوطء قبل الوقوف. و قال أبو حنيفة: لا
يفسد حج الواطئ بعد الوقوف بعرفة و عليه بدنة، و به قال المفيد و سلار و أبو
الصلاح من أصحابنا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 195- قال الشيخ: إذا
وطئ في الفرج بعد التحلل الأول
لم يفسد حجه
و عليه بدنة.
و قال
الشافعي: يفسد حجه، و في الكفارة قولان، أحدهما بدنة، و الآخر شاة.
و قال مالك:
يفسد ما بقي منه، و عليه أن يأتي بالطواف و السعي، لأنه يمضي في فاسدها ثم يقضي
ذلك بعمل عمرة، يخرج من الحل فيأتي بذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 196- قال الشيخ: إذا
وطئ بعد وطء
لزمه بكل
وطئ كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
و قال
الشافعي: ان وطئ بعد أن كفر عن الأول لزمه كفارة، و هل هي بدنة أو شاة؟ على قولين،
و ان كان قبل أن يكفر عن الأول فيه ثلاثة أقوال، أحدها لا شيء عليه، و الثاني
شاة، و الثالث بدنة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 197- قال الشيخ: من
أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل
، و به قال
الشافعي و لأصحابه قول آخر أنه على التراخي.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 416