responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 416

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 194- قال الشيخ: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة

و قبل الوقوف بالمشعر، فسد حجه و عليه بدنة، و ان وطئ بعد الوقوف بالمشعر و قبل التحلل لزمه بدنة و لم يفسد حجه.

و قال الشافعي و مالك: يفسد حجه و عليه بدنة مثل الوطء قبل الوقوف. و قال أبو حنيفة: لا يفسد حج الواطئ بعد الوقوف بعرفة و عليه بدنة، و به قال المفيد و سلار و أبو الصلاح من أصحابنا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 195- قال الشيخ: إذا وطئ في الفرج بعد التحلل الأول

لم يفسد حجه و عليه بدنة.

و قال الشافعي: يفسد حجه، و في الكفارة قولان، أحدهما بدنة، و الآخر شاة.

و قال مالك: يفسد ما بقي منه، و عليه أن يأتي بالطواف و السعي، لأنه يمضي في فاسدها ثم يقضي ذلك بعمل عمرة، يخرج من الحل فيأتي بذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 196- قال الشيخ: إذا وطئ بعد وطء

لزمه بكل وطئ كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

و قال الشافعي: ان وطئ بعد أن كفر عن الأول لزمه كفارة، و هل هي بدنة أو شاة؟ على قولين، و ان كان قبل أن يكفر عن الأول فيه ثلاثة أقوال، أحدها لا شي‌ء عليه، و الثاني شاة، و الثالث بدنة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 197- قال الشيخ: من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل

، و به قال الشافعي و لأصحابه قول آخر أنه على التراخي.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست