اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 415
عامدا أنه يفسد حجه كان قويا الا أنه لا يلزمه القضاء، لانه ليس
بمكلف.
و للشافعي
قولان أيضا، فإذا قال عمده عمد يفسد حجه، و هل يلزمه القضاء؟
قولان أيضا،
فإذا قال يلزمه هل يصح و هو صغير؟ منصوص الشافعي أنه يصح، و من أصحابه من قال: لا
يصح.
فعلى القول
بعدم الصحة، فإذا قضا حال البلوغ، أو على القول بالصحة و لم يفعل حتى بلغ، فهل
يجزئ عن حجة الإسلام نظرت، فان كان التي أفسدها لو سلمت لاجزأت عن حجة الإسلام،
بأن يبلغ قبل فوات الوقوف أجزأه القضاء، و ان كان التي أفسدها لو سلمت لما أجزأت
عن حجة الإسلام لا يجزيه القضاء عنها.
و المعتمد
أنه يلزمه القضاء و لكن لا يصح منه الا بعد البلوغ، و لا يجزئ عن حجة الإسلام، الا
أن يبلغ في الفاسدة قبل أخذ الموقفين و يكون مستطيعا فيها، فيجزئ القضاء حينئذ
عنها، فان استطاع قبل القضاء وجب تقديم حجة الإسلام على القضاء، و لو عكس لم يجز
عن أحدهما.
مسألة- 192- قال الشيخ:
طواف الوداع مستحب
بلا خلاف، و
قد قدمنا أن طواف النساء واجب و لا يحل له النساء الا به، و ان ترك طواف الوداع لا
يلزمه دم، و ان ترك طواف النساء لا يحل له النساء حتى يعود و يطوف أو يأمر من يطوف
عنه.
و خالف جميع
الفقهاء في طواف النساء، و وافقوا في طواف الوداع، و أما لزوم الدم بتركه، فذهب
إليه أبو حنيفة و أحد قولي الشافعي، و الآخر لا دم عليه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل على وجوب طواف النساء بإجماع الفرقة، و على عدم الدم بأصالة
البراءة.
مسألة- 193- قال الشيخ: من
وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة
فسد حجه بلا
خلاف، و يلزمه المضي فيها، و يجب الحج من قابل، و عليه بدنة عندنا و عند الشافعي و
عند أبي حنيفة شاة.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 415