responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 36

و قال الأوزاعي: ان مس بيده انتقض وضوؤه، و ان مسها بالرجل لم ينقض.

و قال مالك: ان مسها بشهوة انتقض، و بغير شهوة لا ينتقض، و هو احدى الروايتين عن الثوري، و لا فرق عند مالك بين الحائل و عدمه.

و قال أبو حنيفة: ان مسها و انتشر عليه انتقض وضوؤه، و ان لم ينتشر لم ينتقض، و به قال أبو يوسف.

و المعتمد ما قاله الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة، و أصالة بقاء الطهارة ما لم يعلم الناقض، و قوله تعالى أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ* [1] كناية عن الجماع لا غير.

مسألة- 55- قال الشيخ: مس أي الفرجين كان لا ينتقض الوضوء

، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما [مس] فرج صاحبه بظاهر الكف أو باطنه، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و قال الشافعي: الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو مس دبره أو مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوئه، و كذا إذا مست المرأة فرجها بباطن كفها.

و قال مالك و الأوزاعي: ينتقض و ان كان المس بظاهر الكف و قال احمد و مالك: لا ينتقض بمس ذكر الصغير. و قال مالك: لا ينتقض بمس الدبر.

و الأول هو المعتمد، و استدل عليه الشيخ بإجماع الفرقة، مع ان ابن الجنيد و محمد بن بابويه .. في ذلك و نقل كلامهما صاحب .. ارادة وقف عليه .. [2].

مسألة- 56- قال الشيخ: مس فرج البهيمة

لا ينقض الوضوء، و به قال الشافعي و قال الليث بن سعيد [3]: ينقض.

و الأول هو المعتمد، و عليه إجماع الفرقة.


[1] سورة النساء: 43 و المائدة: 6.

[2] كذا بياض في الأصل.

[3] في المصدر: سعد.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست