اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 36
و قال الأوزاعي: ان مس بيده انتقض وضوؤه، و ان مسها بالرجل لم ينقض.
و قال مالك:
ان مسها بشهوة انتقض، و بغير شهوة لا ينتقض، و هو احدى الروايتين عن الثوري، و لا
فرق عند مالك بين الحائل و عدمه.
و قال أبو
حنيفة: ان مسها و انتشر عليه انتقض وضوؤه، و ان لم ينتشر لم ينتقض، و به قال أبو
يوسف.
و المعتمد
ما قاله الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة، و أصالة بقاء الطهارة ما لم يعلم
الناقض، و قوله تعالى أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ*[1] كناية عن
الجماع لا غير.
مسألة- 55- قال الشيخ: مس
أي الفرجين كان لا ينتقض الوضوء
، سواء كان
رجلا أو امرأة، أو أحدهما [مس] فرج صاحبه بظاهر الكف أو باطنه، و به قال أبو حنيفة
و أصحابه.
و قال
الشافعي: الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو مس دبره أو مس ذكر الصغير أو الكبير
انتقض وضوئه، و كذا إذا مست المرأة فرجها بباطن كفها.
و قال مالك
و الأوزاعي: ينتقض و ان كان المس بظاهر الكف و قال احمد و مالك: لا ينتقض بمس ذكر
الصغير. و قال مالك: لا ينتقض بمس الدبر.
و الأول هو
المعتمد، و استدل عليه الشيخ بإجماع الفرقة، مع ان ابن الجنيد و محمد بن بابويه ..
في ذلك و نقل كلامهما صاحب .. ارادة وقف عليه ..[2].
مسألة- 56- قال الشيخ: مس
فرج البهيمة
لا ينقض
الوضوء، و به قال الشافعي و قال الليث بن سعيد[3]: ينقض.