اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 35
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط و الروايات[1]، و لان العظم و الروث طعام الجن، و ذلك
مما اشترطوا على رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، و إذا استنجى
بما منع الشارع منه، كالعظم و الروث و المطعوم، حرم الفعل و طهر.
القول في نواقض الوضوء:
مسألة- 53- قال الشيخ:
النوم الغالب على السمع و البصر
ناقض للوضوء
سواء كان نائما[2] أو قاعدا مستندا أو مضطجعا، و به قال الشافعي. و قال
أحمد و مالك و الأوزاعي: ان كثر نقض و ان قل لم ينقض. و قال أبو حنيفة و أصحابه:
لا وضوء من النوم الأعلى من نام مضطجعا أو متوركا، أما من نام قائما أو راكعا أو
ساجدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها، فلا وضوء عليه.
و روي عن
أبي موسى الأشعري و حميد الأعرج و عمر بن دينار أنهم قالوا: لا ينقض الوضوء بالنوم
الا أن يتيقن خروج حدث.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- 54- قال الشيخ:
ملامسة النساء و مباشرتهن لا ينقض الوضوء،
و لا فرق
بين المحارم و غيرهن من النساء، و سواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء
بشهوة كان أو بغير شهوة، و به قال ابن عباس و محمد بن الحسن البصري و احدى
الروايتين عن الثوري.
و قال
الشافعي: مباشرة النساء إذا كان من غير حائل إذا كن غير محارم ينقض الوضوء، بشهوة
كان أو بغير شهوة، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد، عامدا كان أو ناسيا.