responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 35

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط و الروايات [1]، و لان العظم و الروث طعام الجن، و ذلك مما اشترطوا على رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، و إذا استنجى بما منع الشارع منه، كالعظم و الروث و المطعوم، حرم الفعل و طهر.

القول في نواقض الوضوء:

مسألة- 53- قال الشيخ: النوم الغالب على السمع و البصر

ناقض للوضوء سواء كان نائما [2] أو قاعدا مستندا أو مضطجعا، و به قال الشافعي. و قال أحمد و مالك و الأوزاعي: ان كثر نقض و ان قل لم ينقض. و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا وضوء من النوم الأعلى من نام مضطجعا أو متوركا، أما من نام قائما أو راكعا أو ساجدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها، فلا وضوء عليه.

و روي عن أبي موسى الأشعري و حميد الأعرج و عمر بن دينار أنهم قالوا: لا ينقض الوضوء بالنوم الا أن يتيقن خروج حدث.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة.

مسألة- 54- قال الشيخ: ملامسة النساء و مباشرتهن لا ينقض الوضوء،

و لا فرق بين المحارم و غيرهن من النساء، و سواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء بشهوة كان أو بغير شهوة، و به قال ابن عباس و محمد بن الحسن البصري و احدى الروايتين عن الثوري.

و قال الشافعي: مباشرة النساء إذا كان من غير حائل إذا كن غير محارم ينقض الوضوء، بشهوة كان أو بغير شهوة، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد، عامدا كان أو ناسيا.


[1] تهذيب الاحكام 1/ 354، ح 16.

[2] في المصدر: قائما.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست