اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 350
و قال الشافعي: إذا لم يكن معه دليل و غلب على ظنه شهر، فإنه يصومه و
لا يعتد به و ان وافق، و ان كان معه ضرب من الدليل و الأمارات مثل أن يعلم أنه صام
في شدة الحر أو شدة البرد أو الربيع فله ثلاثة أحوال: حالة يوافقه فإنه يجزيه و هو
قول الجماعة إلا الكرخي، فإنه قال: لا يجزيه.
و ان وافق
ما بعده فإنه يجزيه، و يكون قضاءا ان وافق شهرا يصح صومه كله مثل شوال أو ذي
الحجة، فإن الاعتبار بالعدد فيجب عليه يوم غير يوم العيد.
و ان وافق
ما قبله، قال أصحابه المسألة على قولين، أحدهما لا قضاء عليه ذكره المزني، قال: و
لا أعلم أحدا قال به، و الآخر عليه القضاء، و به قال المزني و أبو حنيفة و غيره من
الفقهاء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
قال الشهيد
في دروسه و يجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه و لو فقد الظن تخير و يجعله هلاليا
إن أمكن و الا عدديا، فان ظهر نقص الهلال غير رمضان قضى يوما[1]. و العمل
على هذا.
مسألة- 71- قال الشيخ إذا
أفاق المجنون في أثناء رمضان صام ما أدركه،
و لا يلزمه
قضاء ما فاته، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان أفاق و بقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار[2].
مسألة- 72- قال الشيخ: إذا
أفطر في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره
لم تسقط عنه
الكفارة.
و للشافعي
قولان، أحدهما كما قلناه، و الآخر لا كفارة عليه، و به قال أبو حنيفة