responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 350

و قال الشافعي: إذا لم يكن معه دليل و غلب على ظنه شهر، فإنه يصومه و لا يعتد به و ان وافق، و ان كان معه ضرب من الدليل و الأمارات مثل أن يعلم أنه صام في شدة الحر أو شدة البرد أو الربيع فله ثلاثة أحوال: حالة يوافقه فإنه يجزيه و هو قول الجماعة إلا الكرخي، فإنه قال: لا يجزيه.

و ان وافق ما بعده فإنه يجزيه، و يكون قضاءا ان وافق شهرا يصح صومه كله مثل شوال أو ذي الحجة، فإن الاعتبار بالعدد فيجب عليه يوم غير يوم العيد.

و ان وافق ما قبله، قال أصحابه المسألة على قولين، أحدهما لا قضاء عليه ذكره المزني، قال: و لا أعلم أحدا قال به، و الآخر عليه القضاء، و به قال المزني و أبو حنيفة و غيره من الفقهاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

قال الشهيد في دروسه و يجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه و لو فقد الظن تخير و يجعله هلاليا إن أمكن و الا عدديا، فان ظهر نقص الهلال غير رمضان قضى يوما [1]. و العمل على هذا.

مسألة- 71- قال الشيخ إذا أفاق المجنون في أثناء رمضان صام ما أدركه،

و لا يلزمه قضاء ما فاته، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان أفاق و بقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [2].

مسألة- 72- قال الشيخ: إذا أفطر في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره

لم تسقط عنه الكفارة.

و للشافعي قولان، أحدهما كما قلناه، و الآخر لا كفارة عليه، و به قال أبو حنيفة‌


[1] الدروس ص 70- 71.

[2] و هي رفع القلم عن المجنون حتى يفيق.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست