responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 349

أفطر، و ان لم يكن رطبا فلا يفطر. قال: و الطعنة إذا وصلت الى جوفه لم يفطر. و قال أبو يوسف و محمد: لا يفطر بدواء و لا بطعنة.

و المعتمد الإفطار بذلك، و هو اختيار العلامة في المختلف [1]، لأنه أوصل المفطر الى جوفه باختياره و كان كالحقنة، و هو فتوى الشيخ في المبسوط [2]، و اختيار الشهيد عدم الإفطار، و الأول أحوط.

مسألة- 68- قال الشيخ: السعوط مكروه الا أنه لا يفطر.

و قال الشافعي: ما وصل منه الى الدماغ يفطر.

و المعتمد أنه لا يفطر إلا إذا وصل الى الحلق متعمدا، فإنه يجب القضاء و الكفارة و هو اختيار العلامة في المختلف [3].

مسألة- 69- قال الشيخ: إذا تمضمض للصلاة فوصل الماء الى حلقه

لم يفطر واجبة كانت الصلاة أو نافلة، و ان تمضمض للبرد أفطر.

و قال الشافعي: إذا كان ذاكر للصوم فسبق الى حلقه يفطر قاله في القديم، و به قال مالك، و قال في البويطي و الإملاء: لا يفطر. و قال النخعي و ابن أبي ليلى: ان كان للنافلة أفطر و للفريضة لا يفطر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة- 70- قال الشيخ: من كان أسيرا في بلد الشرك

، أو محبوسا في بيت أو في طرف من البلاد، و لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان، و لا الى ظنه بأمارة فليتوخ شهرا و يصومه، فان وافق شهر رمضان أو بعده أجزأه، و ان وافق قبله لا يجزيه.


[1] المختلف ص 51.

[2] المبسوط 1/ 273.

[3] المختلف ص 51.

[4] و هي أخبار رفع عن أمتي الخطأ ..

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست