اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 349
أفطر، و ان لم يكن رطبا فلا يفطر. قال: و الطعنة إذا وصلت الى جوفه
لم يفطر. و قال أبو يوسف و محمد: لا يفطر بدواء و لا بطعنة.
و المعتمد
الإفطار بذلك، و هو اختيار العلامة في المختلف[1]، لأنه أوصل
المفطر الى جوفه باختياره و كان كالحقنة، و هو فتوى الشيخ في المبسوط[2]، و اختيار
الشهيد عدم الإفطار، و الأول أحوط.
مسألة- 68- قال الشيخ:
السعوط مكروه الا أنه لا يفطر.
و قال
الشافعي: ما وصل منه الى الدماغ يفطر.
و المعتمد
أنه لا يفطر إلا إذا وصل الى الحلق متعمدا، فإنه يجب القضاء و الكفارة و هو اختيار
العلامة في المختلف[3].
مسألة- 69- قال الشيخ: إذا
تمضمض للصلاة فوصل الماء الى حلقه
لم يفطر
واجبة كانت الصلاة أو نافلة، و ان تمضمض للبرد أفطر.
و قال
الشافعي: إذا كان ذاكر للصوم فسبق الى حلقه يفطر قاله في القديم، و به قال مالك، و
قال في البويطي و الإملاء: لا يفطر. و قال النخعي و ابن أبي ليلى: ان كان للنافلة
أفطر و للفريضة لا يفطر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[4].
مسألة- 70- قال الشيخ: من
كان أسيرا في بلد الشرك
، أو محبوسا
في بيت أو في طرف من البلاد، و لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان، و لا الى ظنه
بأمارة فليتوخ شهرا و يصومه، فان وافق شهر رمضان أو بعده أجزأه، و ان وافق قبله لا
يجزيه.