responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 342

مالك: يكره على كل حال. و قال ابن مسعود: لا يكره على كل حال.

و المعتمد اختيار الشافعي، و هو ظاهر الدروس [1].

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا وطئ فيما دون الفرج أو باشر، أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه القضاء و الكفارة،

و به قال مالك. و قال الشافعي: لا كفارة عليه و يلزمه القضاء.

قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

و المعتمد ان قصد الأمناء كفر مطلقا، و ان لم يقصده فان كان معتادا للإمناء عقيب المباشرة كفر أيضا، و ان لم يكن معتادا فاتفق الأمناء قضى خاصة، و كذا حكم الوطء في غير الفرجين. أما الوطء في أحدهما، فإن الكفارة تجب بغيبوبة الحشفة و ان لم ينزل و ان كان في الدبر.

مسألة- 46- قال الشيخ: إذا كرر النظر فأنزل أثم خاصة و لا قضاء و لا كفارة و ان فاجأه النظر لم يأثم،

و به قال الشافعي. و قال مالك: ان كرر أفطر و عليه القضاء.

قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، و فرق في المبسوط [2] بين المحللة و المحرمة و أوجب القضاء في النظر إلى المحرمة بشهوة.

و المعتمد ان حصل النظر اتفاقا، فلا قضاء و لا اثم و لا كفارة، و ان حصل عن قصد فان قصد أيضا لزمه القضاء و الكفارة، و ان لم يقصده، فان كان من عادته الأمناء عقيب النظر كفر أيضا، و ان لم يكن معتادا قضى و لا كفارة، و لا فرق بين المحللة و المحرمة إلا حصول الإثم بالنظر الى المحرمة دون المحللة.

مسألة- 47- قال الشيخ: إذا نوى الصوم من الليل،

فأصبح مغمى عليه‌


[1] الدروس ص 74.

[2] المبسوط 1/ 272- 273.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست