مسألة- 45- قال الشيخ: إذا
وطئ فيما دون الفرج أو باشر، أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه القضاء و الكفارة،
و به قال
مالك. و قال الشافعي: لا كفارة عليه و يلزمه القضاء.
قال الشيخ:
دليلنا إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و المعتمد
ان قصد الأمناء كفر مطلقا، و ان لم يقصده فان كان معتادا للإمناء عقيب المباشرة
كفر أيضا، و ان لم يكن معتادا فاتفق الأمناء قضى خاصة، و كذا حكم الوطء في غير
الفرجين. أما الوطء في أحدهما، فإن الكفارة تجب بغيبوبة الحشفة و ان لم ينزل و ان
كان في الدبر.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا
كرر النظر فأنزل أثم خاصة و لا قضاء و لا كفارة و ان فاجأه النظر لم يأثم،
و به قال
الشافعي. و قال مالك: ان كرر أفطر و عليه القضاء.
قال الشيخ:
دليلنا إجماع الفرقة، و فرق في المبسوط[2] بين المحللة و
المحرمة و أوجب القضاء في النظر إلى المحرمة بشهوة.
و المعتمد
ان حصل النظر اتفاقا، فلا قضاء و لا اثم و لا كفارة، و ان حصل عن قصد فان قصد أيضا
لزمه القضاء و الكفارة، و ان لم يقصده، فان كان من عادته الأمناء عقيب النظر كفر
أيضا، و ان لم يكن معتادا قضى و لا كفارة، و لا فرق بين المحللة و المحرمة إلا
حصول الإثم بالنظر الى المحرمة دون المحللة.