اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 341
يوم شهر. و قال النخعي: يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم.
و المعتمد
قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- 42- قال الشيخ: من
اكره على الإفطار لم يفطر و لا يلزمه شيء،
سواء كان
إكراه قهر أو إكراها على أن يفعل باختياره.
و قال
الشافعي: ان أكره إكراه قهر، مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر و ان أكره حتى أكل
بنفسه فعلى قولين، و كذلك ان أكره حتى تقيأ بنفسه على قولين، لأنه إن ذرعه القيء
لم يلزمه شيء، و ان تقيأ متعمدا أفطر.
و كذلك ان
أكرهها على الجماع لم تفطر هي، و ان كان إكراه تمكين على قولين، و كذلك اليمين إذا
حلف لا يدخل هذه الدار فدخل محمولا، و ان أكره على أن يدخل فعلى قولين.
و لو قتل
باختياره لزمه القود و ان أكره، فإن كان إكراه قهر بأن يرمى به عليه فلا ضمان
عليه، و ان أكره حتى يقبل، فعلى قولين في القود، و أما الدية فإنها بينهما إذا سقط
القود.
و المعتمد
قول الشيخ، أما القتل فلا يباح بالإكراه.
مسألة- 43- قال الشيخ:
الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا،
و تصدقتا عن
كل يوم بمدين أو مد من طعام و عليهما القضاء، و اليه ذهب الشافعي في القديم و
الجديد.
و قال في
البويطي على المرضع القضاء و الكفارة، و على الحامل القضاء، دون الكفارة، و به قال
مالك و الأوزاعي. و قال أبو حنيفة عليهما القضاء دون الكفارة و المعتمد قول الشيخ،
و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 44- قال الشيخ: تكره
القبلة للشاب إذا كان صائما و لا تكره للشيخ.
و قال
الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة، و إذا لم يحرك لا يكره. و قال
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 341