responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 341

يوم شهر. و قال النخعي: يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم.

و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة- 42- قال الشيخ: من اكره على الإفطار لم يفطر و لا يلزمه شي‌ء،

سواء كان إكراه قهر أو إكراها على أن يفعل باختياره.

و قال الشافعي: ان أكره إكراه قهر، مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر و ان أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين، و كذلك ان أكره حتى تقيأ بنفسه على قولين، لأنه إن ذرعه القي‌ء لم يلزمه شي‌ء، و ان تقيأ متعمدا أفطر.

و كذلك ان أكرهها على الجماع لم تفطر هي، و ان كان إكراه تمكين على قولين، و كذلك اليمين إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخل محمولا، و ان أكره على أن يدخل فعلى قولين.

و لو قتل باختياره لزمه القود و ان أكره، فإن كان إكراه قهر بأن يرمى به عليه فلا ضمان عليه، و ان أكره حتى يقبل، فعلى قولين في القود، و أما الدية فإنها بينهما إذا سقط القود.

و المعتمد قول الشيخ، أما القتل فلا يباح بالإكراه.

مسألة- 43- قال الشيخ: الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا،

و تصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام و عليهما القضاء، و اليه ذهب الشافعي في القديم و الجديد.

و قال في البويطي على المرضع القضاء و الكفارة، و على الحامل القضاء، دون الكفارة، و به قال مالك و الأوزاعي. و قال أبو حنيفة عليهما القضاء دون الكفارة و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 44- قال الشيخ: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما و لا تكره للشيخ.

و قال الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة، و إذا لم يحرك لا يكره. و قال‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست