اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 335
و قال أصحاب الشافعي في الاولى انه لا يجزيه، و في الثانية قال أبو
العباس بن سريج ان صام بقول بعض المنجمين أجزأه.
و المعتمد
أنه لا يجوز أن ينوي الوجوب الا مع ثبوت الهلال شرعا، و لا تكفي الأمارة التي لا
تفيد الثبوت شرعا.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا
كان شاكا في الفجر، فأكل و بقي على شكه لا يلزمه القضاء،
و به قال
الشافعي. و قال مالك: يلزمه.
و المعتمد
قول الشيخ، لقوله تعالى وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[1] و هذا لم
يتبين بعد.
مسألة- 23- قال الشيخ: من
جامع في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، لزمه القضاء و الكفارة،
و به قال
أبو حنيفة و الشافعي و مالك.
و قال الليث
و النخعي: لا كفارة عليه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بالجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- 24- قال الشيخ: يجب
بإجماع كفارتان:
إحديهما على
الرجل و الأخرى على المرأة إذا كانت مطاوعة، فإن أكرهها كان عليه كفارتان.
و قال
الشافعي في القديم و الام: كفارة واحدة، و عليه أصحابه. و قال في الإملاء:
كفارتان، و
به قال أبو حنيفة و مالك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا
وطئها نائمة أو مكرهة، لم تفطر هي و عليه كفارتان،
و ان كان
إكراه تمكين مثل أن يضربها فيمكنه فقد أفطرت، غير أنها لا يلزمها الكفارة و كان
عليه ذلك.
و للشافعي
في إفطارها وجهان، و لا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة، و قوله