responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 335

و قال أصحاب الشافعي في الاولى انه لا يجزيه، و في الثانية قال أبو العباس بن سريج ان صام بقول بعض المنجمين أجزأه.

و المعتمد أنه لا يجوز أن ينوي الوجوب الا مع ثبوت الهلال شرعا، و لا تكفي الأمارة التي لا تفيد الثبوت شرعا.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان شاكا في الفجر، فأكل و بقي على شكه لا يلزمه القضاء،

و به قال الشافعي. و قال مالك: يلزمه.

و المعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [1] و هذا لم يتبين بعد.

مسألة- 23- قال الشيخ: من جامع في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، لزمه القضاء و الكفارة،

و به قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك.

و قال الليث و النخعي: لا كفارة عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بالجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة- 24- قال الشيخ: يجب بإجماع كفارتان:

إحديهما على الرجل و الأخرى على المرأة إذا كانت مطاوعة، فإن أكرهها كان عليه كفارتان.

و قال الشافعي في القديم و الام: كفارة واحدة، و عليه أصحابه. و قال في الإملاء:

كفارتان، و به قال أبو حنيفة و مالك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا وطئها نائمة أو مكرهة، لم تفطر هي و عليه كفارتان،

و ان كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فيمكنه فقد أفطرت، غير أنها لا يلزمها الكفارة و كان عليه ذلك.

و للشافعي في إفطارها وجهان، و لا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة، و قوله‌


[1] سورة البقرة: 187.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست