responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 334

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف

و كذا لو جمعه من فيه ثم بلعه لم يفطر، فان انفصل من فيه ثم أعاده إليه أفطر.

و وافقنا الشافعي في الاولى و الأخيرة، أما الثانية و هي التي يجمعه في فيه ثم يبلعه له فيها وجهان، أحدهما مثل ما قلناه. و الآخر يفطر. و كذلك القول في النخامة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا تقيأ متعمدا كان عليه القضاء بلا كفارة،

فإن ذرعه القي‌ء فلا قضاء عليه أيضا، و به قال الشافعي و مالك و أحمد و أبو حنيفة.

و قال ابن عباس و ابن مسعود: لا يفطر و ان تعمد. و قال عطاء و أبو ثور: ان تعمد كان عليه القضاء و الكفارة، فإن ذرعه لم يفطر فأجرياه مجرى الأكل عامدا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الإفطار،

ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال جدد نية الصوم و أجزأه، و ان كان بعده أمسك و لم يجزئه، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يمسك و عليه القضاء في كل حال.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 20- قال الشيخ: لو نوى أن يصوم غدا من رمضان

فرضة أو نفلة أو قال: ان كان من شهر رمضان فهو فرض و الا فهو نافلة أجزأه، و لا يلزمه القضاء.

و قال الشافعي: لا يجزيه و عليه القضاء، و هذا هو المعتمد.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم غدا من شهر رمضان بغير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة،

فوافق شهر رمضان أجزأه و قد روي أنه لا يجزيه. و ان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال و المراهقين دون المنجمين يجزيه أيضا.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست