اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 329
كان في سفر أو في حضر.
و المعتمد
لا بدّ من نية التعيين، و في غير رمضان سواء أن تعين كالنذر المعين أو لا، و إذا
نوى في رمضان غيره لم يجزه عن أحدهما.
مسألة- 4- قال الشيخ: وقت
النية من أول الليل الى طلوع الفجر
أي وقت نوى
أجزأه، و يتضيق عند طلوع الفجر، فان فاتت نسيانا جاز تجديدها الى الزوال و أجاز
أصحابنا في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم أو أيام.
و وقت
الوجوب عند الشافعي قبل طلوع الفجر الثاني، و أما وقت الجواز ففيه ثلاثة أوجه،
ظاهر المذهب أنه ما بين الغروب الى الفجر الثاني، و منهم من قال: وقتها بعد نصف
الليل، و لا يجزئ قبله.
و قال أبو
إسحاق: وقتها أي وقت شاء من الليل، لكن بعد ألا يفعل بعدها ما ينافيها، مثل أن
ينام و لا ينتبه حتى يطلع الفجر، فإن أكل أو شرب أو جامع فعليه تجديد النية.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 5- قال الشيخ: يجوز
أن ينوي لصوم النافلة نهارا،
و من
أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال، و هو الظاهر في الروايات[1]، و منهم من
أجازه إلى آخر النهار، و لم أجد به نصا.
و قال
الشافعي: يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا، و بعد الزوال فيه قولان قال في الجديد:
يجزئ. و قال في الأم: لا يجوز بعد الزوال، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أحمد بن
حنبل.
و قال مالك:
لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض، و به قال المزني.
و المعتمد
امتداد وقتها الى الغروب، و هو مذهب المرتضى و ابن حمزة و ابن