responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 329

كان في سفر أو في حضر.

و المعتمد لا بدّ من نية التعيين، و في غير رمضان سواء أن تعين كالنذر المعين أو لا، و إذا نوى في رمضان غيره لم يجزه عن أحدهما.

مسألة- 4- قال الشيخ: وقت النية من أول الليل الى طلوع الفجر

أي وقت نوى أجزأه، و يتضيق عند طلوع الفجر، فان فاتت نسيانا جاز تجديدها الى الزوال و أجاز أصحابنا في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم أو أيام.

و وقت الوجوب عند الشافعي قبل طلوع الفجر الثاني، و أما وقت الجواز ففيه ثلاثة أوجه، ظاهر المذهب أنه ما بين الغروب الى الفجر الثاني، و منهم من قال: وقتها بعد نصف الليل، و لا يجزئ قبله.

و قال أبو إسحاق: وقتها أي وقت شاء من الليل، لكن بعد ألا يفعل بعدها ما ينافيها، مثل أن ينام و لا ينتبه حتى يطلع الفجر، فإن أكل أو شرب أو جامع فعليه تجديد النية.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ: يجوز أن ينوي لصوم النافلة نهارا،

و من أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال، و هو الظاهر في الروايات [1]، و منهم من أجازه إلى آخر النهار، و لم أجد به نصا.

و قال الشافعي: يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا، و بعد الزوال فيه قولان قال في الجديد: يجزئ. و قال في الأم: لا يجوز بعد الزوال، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أحمد بن حنبل.

و قال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض، و به قال المزني.

و المعتمد امتداد وقتها الى الغروب، و هو مذهب المرتضى و ابن حمزة و ابن‌


[1] تهذيب الاحكام 4/ 188- 189.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست