responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 328

و قال أبو حنيفة: ان كان الصوم متعلقا بالذمة كقول الشافعي، و ان كان بزمان معين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال. و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و المعتمد لا بد لكل يوم من نية من ليلته، و لا يجوز تأخيرها في الزمان المعين الى بعد طلوع الفجر اختيارا، فان نسيها جاز تجديدها الى الزوال، و أما غير المعين فإنه يجوز تجديدها الى الزوال، و ان أصبح بنية الإفطار.

مسألة- 3- قال الشيخ: الصوم المعين على ضربين:

أحدهما شهر رمضان و يجزئ فيه نية القربة و لا يجب التعيين، و لو نوى صوما آخر نفلا أو قضاء وقع عن شهر رمضان، و ان كان المتعين بيوم كالنذر، فإنه يحتاج الى تعيينه، و ما عدا ذلك من الصوم فلا بد فيه من نية التعيين.

و نية القربة يكفي أنه ينوي أنه يصوم متقربا الى اللّٰه تعالى، و ان أراد الفضل ينوي أن يصوم غدا شهر رمضان، و نية التعيين أن ينوي الصوم الذي يريده و يعينه بالنية.

و قال الشافعي في جميع ذلك لا بد فيه من نية التعيين، و هو أن ينوي أن يصوم غدا من شهر رمضان و متى أطلق النية و لم يعين، أو نوى عن غيره كالنذر و الكفارات و التطوع لم يقع عن رمضان و لا عن ما نواه، سواء كان في السفر أو في الحضر.

و قال أبو حنيفة: ان كان الصوم في الذمة كما قلناه و قاله الشافعي، و ان كان متعلقا بزمان معين كرمضان و النذر المعين، فان كان حاضرا في رمضان لم يفتقر الى التعيين، فان نوى مطلقا أو صوما غير رمضان وقع عن رمضان.

و ان كان مسافرا فان نوى مطلقا انصرف الى رمضان، و ان نوى صوما غير رمضان أجزأ عما نواه ان كان واجبا، و في النفل روايتان: إحديهما يقع عن رمضان و الأخرى عن النفل.

و قال أبو يوسف و محمد: أي شي‌ء نوى في رمضان وقع عن رمضان، سواء‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست