اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 311
مسألة- 131-
قال الشيخ: إذا كان المعدن لمكاتب
أخذ منه
الخمس، سواء كان مشروطا أو غير مشروط، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا شيء
عليه.
و المعتمد
قول الشيخ، قال: لان ذلك خمس فلا يختص بالاحرار دون العبيد و المكاتبين، قال: و
انما منع الشافعي منه لان عنده أنه زكاة، و قد بينا خلافه و أنه خمس.
مسألة- 132- قال الشيخ:
الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه
، فان خالف
و أخرج شيئا ملكه و يؤخذ منه الخمس، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، الا انه قال لا
يؤخذ منه شيء لأنه زكاة و لا يؤخذ منه زكاة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 133- قال الشيخ: حق
الخمس يملكه مستحقه
مع الذي
يخرج من المعدن شيئا، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: المخرج يملكه كله و يجب للمساكين حق.
قال الشيخ:
دليلنا قوله تعالى فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ[1] و هذا
يتناول أن الخمس من نفس الغنيمة.
و المعتمد
أن الخمس الواجب في غنائم دار الحرب و المعادن و الكنوز و الغوص و أرض الذي إذا
اشتراها من مسلم و الحلال إذا اختلط بالحرام، هذه الستة يجب الخمس في أعيانها، و
يجوز الإخراج من غيرها كالزكاة، أما الخمس الواجب في أرباح التجارات و الزراعات
فهو واجب في الذمة دون العين.
مسألة- 134- قال الشيخ:
الركاز هو المدفون يجب فيه الخمس
بلا خلاف و
يراعي عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، و هو قول الشافعي في الجديد و
قال في القديم: يخمس قليله و كثيره، و به قال مالك و أبو حنيفة.