responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 311

مسألة- 131- قال الشيخ: إذا كان المعدن لمكاتب

أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا أو غير مشروط، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا شي‌ء عليه.

و المعتمد قول الشيخ، قال: لان ذلك خمس فلا يختص بالاحرار دون العبيد و المكاتبين، قال: و انما منع الشافعي منه لان عنده أنه زكاة، و قد بينا خلافه و أنه خمس.

مسألة- 132- قال الشيخ: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه

، فان خالف و أخرج شيئا ملكه و يؤخذ منه الخمس، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، الا انه قال لا يؤخذ منه شي‌ء لأنه زكاة و لا يؤخذ منه زكاة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 133- قال الشيخ: حق الخمس يملكه مستحقه

مع الذي يخرج من المعدن شيئا، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: المخرج يملكه كله و يجب للمساكين حق.

قال الشيخ: دليلنا قوله تعالى فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [1] و هذا يتناول أن الخمس من نفس الغنيمة.

و المعتمد أن الخمس الواجب في غنائم دار الحرب و المعادن و الكنوز و الغوص و أرض الذي إذا اشتراها من مسلم و الحلال إذا اختلط بالحرام، هذه الستة يجب الخمس في أعيانها، و يجوز الإخراج من غيرها كالزكاة، أما الخمس الواجب في أرباح التجارات و الزراعات فهو واجب في الذمة دون العين.

مسألة- 134- قال الشيخ: الركاز هو المدفون يجب فيه الخمس

بلا خلاف و يراعي عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، و هو قول الشافعي في الجديد و قال في القديم: يخمس قليله و كثيره، و به قال مالك و أبو حنيفة.


[1] سورة الأنفال: 41.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست