اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 310
مسألة- 128-
قال الشيخ: وقت وجوب الخمس في المعادن
حين الأخذ و
وقت الإخراج حين التصفية، و تكون المئونة و ما يخرج عليه من أصله و الخمس فيما
بقي، و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي
قولان، أحدهما يراعي فيه حئول الحول، و هو اختيار المزني، لأنه لا تجب الزكاة الا
في الذهب و الفضة، و هما يراعى فيهما الحول و الآخر و عليه أصحابه مثل قولنا، الا
أنه أخرجه قبل التصفية لا يجزيه.
و هو جيد،
لانه لو أخرج خمس التراب لا يجزيه، لاختلافه في الجوهر.
مسألة- 129- قال الشيخ: لا
بأس بيع تراب المعادن و تراب الصياغة
، الا أن
تراب الصياغة يتصدق بثمنه، و منع مالك من بيع تراب الصياغة و قال الشافعي و أبو
حنيفة لا يجوز بيعه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 130- قال الشيخ: قد
بينا أن المعادن فيها الخمس
و لا يراعى
فيها النصاب، و به قال الزهري و أبو حنيفة، كالركاز سواء الا أن الكنوز لا تجب
فيها الخمس، إلا إذا بلغت القدر الذي تجب فيه الزكاة.
و قال
الشافعي في القديم و الجديد و الإملاء: ان فيها ربع العشر، و به قال أحمد و أومأ
الشافعي في باب الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم، و ذهب غيرهم الى ان المعادن
الركاز و فيها الخمس.
و قال مالك
و الأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة أو كان في أثر سئل في بطحاء و غيرها فيه الخمس، و
أومأ إليه في الأم.
و المعتمد
اشتراط بلوغ النصاب في المعادن، سواء كانت من الذهب و الفضة أو غيرهما، و النصاب
ما قيمته عشرون دينارا و مائتا درهم، فإذا بلغ ذلك خرج خمسه و الا فلا.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 310