اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 292
مسألة- 80-
قال الشيخ: إذا كان معه دراهم مجهول غشها
، لا زكاة
فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان العشر النصف أو أقل أو أكثر،
و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان كان العشر النصف أو أكثر مثل ما قلناه، و ان كان دون النصف سقط حكم
العشر و كانت كالفضة الخالصة.
و المعتمد
قول الشيخ لأصالة براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل.
مسألة- 81- قال الشيخ: لا
زكاة في سبائك الذهب و الفضة
، و متى
اجتمع معه دراهم أو دنانير و معه سبائك و نقار أخرج الزكاة من الدراهم و الدنانير
إذا بلغا النصاب، و لم يضم السبائك و النقار إليها.
و قال جميع
الفقهاء: يضم بعضها الى بعض، و عندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد الفرار من الزكاة.
و المعتمد
عدم الانضمام و ان قصد الفرار.
مسألة- 82- قال الشيخ: من
كان له سيوف مجراة بذهب أو فضة
أو أوان لا
تجب فيه الزكاة، مستهلكا كان أو غير مستهلك.
و قال
الشافعي و باقي الفقهاء: ان كان مستهلكا بحيث لو جرد و سبك لم يحصل منه شيء فلا
زكاة، و ان لم يكن مستهلكا بل لو جمع و سبك حصل منه نصاب أو بالإضافة إلى غيره
ففيه الزكاة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 83- قال الشيخ: إذا
كان لفرسه لجام محلا بالذهب أو بالفضة
لم تلزمه
الزكاة، و استعمال ذلك حرام، لانه من السرف.
و قال
الشافعي: ان لطخه بالذهب فهو حرام بلا خلاف و يلزمه زكاته، و إذا كان بالفضة فعلى
وجهين، أحدهما مباح لانه من حلي الرجال كالسيف و السكين و الخاتم
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 292