responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 292

مسألة- 80- قال الشيخ: إذا كان معه دراهم مجهول غشها

، لا زكاة فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان العشر النصف أو أقل أو أكثر، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كان العشر النصف أو أكثر مثل ما قلناه، و ان كان دون النصف سقط حكم العشر و كانت كالفضة الخالصة.

و المعتمد قول الشيخ لأصالة براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل.

مسألة- 81- قال الشيخ: لا زكاة في سبائك الذهب و الفضة

، و متى اجتمع معه دراهم أو دنانير و معه سبائك و نقار أخرج الزكاة من الدراهم و الدنانير إذا بلغا النصاب، و لم يضم السبائك و النقار إليها.

و قال جميع الفقهاء: يضم بعضها الى بعض، و عندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد الفرار من الزكاة.

و المعتمد عدم الانضمام و ان قصد الفرار.

مسألة- 82- قال الشيخ: من كان له سيوف مجراة بذهب أو فضة

أو أوان لا تجب فيه الزكاة، مستهلكا كان أو غير مستهلك.

و قال الشافعي و باقي الفقهاء: ان كان مستهلكا بحيث لو جرد و سبك لم يحصل منه شي‌ء فلا زكاة، و ان لم يكن مستهلكا بل لو جمع و سبك حصل منه نصاب أو بالإضافة إلى غيره ففيه الزكاة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 83- قال الشيخ: إذا كان لفرسه لجام محلا بالذهب أو بالفضة

لم تلزمه الزكاة، و استعمال ذلك حرام، لانه من السرف.

و قال الشافعي: ان لطخه بالذهب فهو حرام بلا خلاف و يلزمه زكاته، و إذا كان بالفضة فعلى وجهين، أحدهما مباح لانه من حلي الرجال كالسيف و السكين و الخاتم‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست