responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 291

و قال أبو حنيفة: تنقلب خراجية. و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 77- قال الشيخ: إذا باع تغلبي و هم نصارى العرب أرضا من مسلم

وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران.

و المعتمد قول الشيخ، قال: لانه ملك حصل المسلم، فلا يجب عليه الا العشر و ما كان يؤخذ من الذمي جزية و هي لا يلزم المسلم.

مسألة- 78- قال الشيخ: إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا

لزمته الجزية، كما كان يلزم الذمي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: عليه عشران، و هذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة. و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج.

و المعتمد قول الشيخ، لانه ملك حصل لذمي، فيكون عليه فيه الجزية كسائر أهل الذمة.

القول في زكاة الفضة و الذهب و الحلي:

مسألة- 79- قال الشيخ: إذا نقص من المائتين درهم حبة أو حبتان

في جميع الموازين أو في بعضها فلا زكاة، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: نقص الحبة و الحبتين لا تمنع من الزكاة، و هذا هو المعروف من مذهب مالك.

و قال الأبهري: ليس هذا بمذهب مالك، بل مذهبه ان نقصت في بعض الموازين و كملت في بعض كان فيها الزكاة.

و المعتمد قول الشيخ، لان التقدير تحقيق لا تقريب، و الأصل براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست