و قال أبو حنيفة: تنقلب خراجية. و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 77- قال الشيخ: إذا باع تغلبي و هم نصارى العرب أرضا من مسلم
وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران.
و المعتمد قول الشيخ، قال: لانه ملك حصل المسلم، فلا يجب عليه الا العشر و ما كان يؤخذ من الذمي جزية و هي لا يلزم المسلم.
مسألة- 78- قال الشيخ: إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا
لزمته الجزية، كما كان يلزم الذمي.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: عليه عشران، و هذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة. و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج.
و المعتمد قول الشيخ، لانه ملك حصل لذمي، فيكون عليه فيه الجزية كسائر أهل الذمة.
القول في زكاة الفضة و الذهب و الحلي:
مسألة- 79- قال الشيخ: إذا نقص من المائتين درهم حبة أو حبتان
في جميع الموازين أو في بعضها فلا زكاة، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: نقص الحبة و الحبتين لا تمنع من الزكاة، و هذا هو المعروف من مذهب مالك.
و قال الأبهري: ليس هذا بمذهب مالك، بل مذهبه ان نقصت في بعض الموازين و كملت في بعض كان فيها الزكاة.
و المعتمد قول الشيخ، لان التقدير تحقيق لا تقريب، و الأصل براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل.