responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 267

و المعتمد أنه يجوز أن يعطيه هنا من غير غنم البلد، و ان كانت أدون من غنم البلد. أما الشاة الواجبة في الغنم، فلا يجزئ الا من غنم البلد أو من غيره إذا كانت أجود من غنم البلد.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا حال الحول و أمكنه الأداء

لزمه الأداء فإن كان لم يفعل كان ضامنا، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: إذا أمكنه الأداء لا يلزمه إلا بالمطالبة بها، و لا مطالبة عنده في الأموال الباطنة، و انما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة، و إذا أمكنه الأداء فلم يفعل فلا ضمان عنده.

و المعتمد قول الشيخ.

القول في زكاة البقر:

مسألة- 13- قال الشيخ: لا شي‌ء في البقر حتى يبلغ ثلاثين

، فإذا بلغتها كان فيها تبيع أو تبيعة، و هو مذهب جميع الفقهاء.

و قال سعيد بن المسيب و الزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع أو تبيعة.

و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة- 14- قال الشيخ: زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة

، و في كل أربعين مسنة، و ليس بعد الأربعين شي‌ء، حتى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة، و به قال مالك و الشافعي و أبو يوسف.

و عن أبي حنيفة ثلاث روايات، المشهور عنه ما ذكره في الأصول، و هو كلما زادت وجبت الزكاة بحسابه، و إذا بلغت احدى و أربعين بقرة، ففيها مسنة و ربع‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست