اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 267
و المعتمد أنه يجوز أن يعطيه هنا من غير غنم البلد، و ان كانت أدون
من غنم البلد. أما الشاة الواجبة في الغنم، فلا يجزئ الا من غنم البلد أو من غيره
إذا كانت أجود من غنم البلد.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
حال الحول و أمكنه الأداء
لزمه الأداء
فإن كان لم يفعل كان ضامنا، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: إذا أمكنه الأداء لا يلزمه إلا بالمطالبة بها، و لا مطالبة عنده في الأموال
الباطنة، و انما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة، و إذا أمكنه الأداء فلم يفعل فلا
ضمان عنده.
و المعتمد
قول الشيخ.
القول في زكاة البقر:
مسألة- 13- قال الشيخ: لا
شيء في البقر حتى يبلغ ثلاثين
، فإذا
بلغتها كان فيها تبيع أو تبيعة، و هو مذهب جميع الفقهاء.
و قال سعيد
بن المسيب و الزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين،
فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع أو تبيعة.
و المعتمد
قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- 14- قال الشيخ: زكاة
البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة
، و في كل
أربعين مسنة، و ليس بعد الأربعين شيء، حتى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم
على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة، و به قال مالك و
الشافعي و أبو يوسف.
و عن أبي
حنيفة ثلاث روايات، المشهور عنه ما ذكره في الأصول، و هو كلما زادت وجبت الزكاة
بحسابه، و إذا بلغت احدى و أربعين بقرة، ففيها مسنة و ربع
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 267