اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 266
صاحب المال.
و قال
الشافعي: ان كان عنده خمس من الإبل مراضا، كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا
منها، و كذا لو كان عنده عشر، و هو بالخيار بين أن يعطي شاتين أو واحدا منها، و لو
كان عنده خمسة عشر بعيرا، فهو بالخيار بين أن يعطي ثلاث شياة أو بعيرا منها، و لو
كان عنده عشرون بعيرا، فهو بالخيار بين أن يعطي أربع شياة أو واحدا منها الباب
واحد.
و قال مالك
و داود: لا يقبل في كل هذا غير النغم، و وافق مالك الشافعي في أنه يقبل منه بنت
لبون و حقة و جذعة مكان بنت مخاض، و خالف داود في ذلك كله، الا أنهم اتفقوا على أن
ذلك لا على وجه القيمة و البدل، لان البدل عندهم لا يجوز.
و المعتمد
أن البعير لا يجزئ عن الشاة و ان زادت قيمة الشاة الا على سبيل التقويم كما قاله
الشيخ، و لو كانت مراضا وجب شاة بقيمة المراض، فإذا قيل كم قيمة الإبل صحاحا؟ فإذا
قيل مائة قيل و كم قيمتها مراضا؟ فإذا قيل خمسون قيل كم قيمة الشاة المجزية في
الصحاح؟ فإذا قيل عشرة، أخذت شاة صحيحة قيمتها خمسة ينقص من قيمة الشاة بنسبة ما
نقص من قيمة الإبل.
و قال
العلامة في المختلف: يجزئ بنت المخاض عن الشاة و ان قلت قيمتها عن الشاة[1].
مسألة- 11- قال الشيخ: من
وجبت عليه شاة في خمس من الإبل
، أخذت منه
من غالب غنم البلد، سواء كان غنم البلد شامية أو مغربية أو نبطية، و سواء كان ضأنا
أو ماعزا، و به قال الشافعي.
و قال مالك:
ان كان الغالب الضأن أخذت منه، و ان كان الغالب الماعز أخذت منه.