responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 266

صاحب المال.

و قال الشافعي: ان كان عنده خمس من الإبل مراضا، كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها، و كذا لو كان عنده عشر، و هو بالخيار بين أن يعطي شاتين أو واحدا منها، و لو كان عنده خمسة عشر بعيرا، فهو بالخيار بين أن يعطي ثلاث شياة أو بعيرا منها، و لو كان عنده عشرون بعيرا، فهو بالخيار بين أن يعطي أربع شياة أو واحدا منها الباب واحد.

و قال مالك و داود: لا يقبل في كل هذا غير النغم، و وافق مالك الشافعي في أنه يقبل منه بنت لبون و حقة و جذعة مكان بنت مخاض، و خالف داود في ذلك كله، الا أنهم اتفقوا على أن ذلك لا على وجه القيمة و البدل، لان البدل عندهم لا يجوز.

و المعتمد أن البعير لا يجزئ عن الشاة و ان زادت قيمة الشاة الا على سبيل التقويم كما قاله الشيخ، و لو كانت مراضا وجب شاة بقيمة المراض، فإذا قيل كم قيمة الإبل صحاحا؟ فإذا قيل مائة قيل و كم قيمتها مراضا؟ فإذا قيل خمسون قيل كم قيمة الشاة المجزية في الصحاح؟ فإذا قيل عشرة، أخذت شاة صحيحة قيمتها خمسة ينقص من قيمة الشاة بنسبة ما نقص من قيمة الإبل.

و قال العلامة في المختلف: يجزئ بنت المخاض عن الشاة و ان قلت قيمتها عن الشاة [1].

مسألة- 11- قال الشيخ: من وجبت عليه شاة في خمس من الإبل

، أخذت منه من غالب غنم البلد، سواء كان غنم البلد شامية أو مغربية أو نبطية، و سواء كان ضأنا أو ماعزا، و به قال الشافعي.

و قال مالك: ان كان الغالب الضأن أخذت منه، و ان كان الغالب الماعز أخذت منه.


[1] مختلف الشيعة ص 6 كتاب الزكاة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست