اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 26
دليلنا: إجماع الفرقة، و أصالة البراءة.
مسألة- 18- قال الشيخ: كل
طهارة عن حدث صغرى كانت أو كبرى،
بماء كانت
أو بتراب، فلا بد فيها من النية، و به قال الشافعي و مالك و ابن حنبل. و قال
الأوزاعي: لا يحتاج الطهارة إلى نية.
و قال أبو
حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، و بالتراب يفتقر إلى النية و المعتمد
الأول، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- 19- في الوضوء قال
الشيخ: التسمية على الطهارة
، مستحبة
غير واجبة، و به قال جميع الفقهاء.
و قال
إسحاق: واجبة و ان تركها عمدا لا تجزيه الطهارة، و ان تركها سهوا أو متأولا
أجزأته. و الأول هو المعتمد.
مسألة- 20- قال الشيخ يستحب
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث البول و النوم مرة
، و من
الغائط مرتين، و من الجنابة ثلاثا.
و قال
الفقهاء الأربعة: يستحب ثلاثا و لم يفرقوا. و قال داود و الحسن البصري:
يجب ذلك. و
قال أحمد: يجب من نوم الليل دون النهار.
و المعتمد
الأول، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- 21- قال الشيخ:
تستحب المضمضة و الاستنشاق في الطهارتين معا
و به قال
الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: هما واجبان في غسل الجنابة مسنونان في الوضوء، و قال ابن أبي ليلى و إسحاق:
هما واجبان في الطهارتين. و قال ابن حنبل: يجب الاستنشاق دون المضمضة.
و المعتمد
الأول، و عليه إجماع الفرقة.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 26