responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 26

دليلنا: إجماع الفرقة، و أصالة البراءة.

مسألة- 18- قال الشيخ: كل طهارة عن حدث صغرى كانت أو كبرى،

بماء كانت أو بتراب، فلا بد فيها من النية، و به قال الشافعي و مالك و ابن حنبل. و قال الأوزاعي: لا يحتاج الطهارة إلى نية.

و قال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، و بالتراب يفتقر إلى النية و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة- 19- في الوضوء قال الشيخ: التسمية على الطهارة

، مستحبة غير واجبة، و به قال جميع الفقهاء.

و قال إسحاق: واجبة و ان تركها عمدا لا تجزيه الطهارة، و ان تركها سهوا أو متأولا أجزأته. و الأول هو المعتمد.

مسألة- 20- قال الشيخ يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث البول و النوم مرة

، و من الغائط مرتين، و من الجنابة ثلاثا.

و قال الفقهاء الأربعة: يستحب ثلاثا و لم يفرقوا. و قال داود و الحسن البصري:

يجب ذلك. و قال أحمد: يجب من نوم الليل دون النهار.

و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة- 21- قال الشيخ: تستحب المضمضة و الاستنشاق في الطهارتين معا

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: هما واجبان في غسل الجنابة مسنونان في الوضوء، و قال ابن أبي ليلى و إسحاق: هما واجبان في الطهارتين. و قال ابن حنبل: يجب الاستنشاق دون المضمضة.

و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست