responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 25

مسألة- 13- قال الشيخ: لا بأس باستعمال صوف الميت

و شعره و وبره، و هو مذهب أبي حنيفة و مالك و أحمد و قال الشافعي: انه نجس.

و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة، و ظاهر القرآن [1] و الروايات [2].

مسألة- 14- يجوز التمشط بالعاج،

و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يجوز.

و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة و رواياتهم [3].

مسألة- 15- قال الشيخ: يكره استعمال أواني الذهب و الفضة،

و كذلك المفضض. و قال الشافعي: لا يجوز، و به قال أبو حنيفة في الأكل و الشرب و التطيب و كل حال.

و المعتمد عدم جواز استعمال أواني الذهب و الفضة، اما المفضض فمكروه و به قال الشافعي، و حرمه أبو حنيفة أيضا.

قال العلامة في المختلف: و مراد الشيخ بالكراهية التحريم و به روايات [4].

مسألة- 16- قال الشيخ: لا يجوز استعمال أواني المشركين

من أهل الذمة و غيرهم، و به قال احمد بن حنبل.

و المعتمد جواز استعمالها ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، و قال الشافعي:

ما لم يعلم فيها نجاسة.

مسألة- 17- قال الشيخ: السواك مسنون غير واجب،

و به قال جميع الفقهاء و قال داود: انه واجب.


[1] سورة النحل: 80.

[2] تهذيب الاحكام 9/ 75- 76، 56.

[3] فروع الكافي 6/ 488، ح 3.

[4] مختلف الشيعة ص 63 كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست