مسألة- 13- قال الشيخ: لا بأس باستعمال صوف الميت
و شعره و وبره، و هو مذهب أبي حنيفة و مالك و أحمد و قال الشافعي: انه نجس.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة، و ظاهر القرآن [1] و الروايات [2].
مسألة- 14- يجوز التمشط بالعاج،
و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يجوز.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة و رواياتهم [3].
مسألة- 15- قال الشيخ: يكره استعمال أواني الذهب و الفضة،
و كذلك المفضض. و قال الشافعي: لا يجوز، و به قال أبو حنيفة في الأكل و الشرب و التطيب و كل حال.
و المعتمد عدم جواز استعمال أواني الذهب و الفضة، اما المفضض فمكروه و به قال الشافعي، و حرمه أبو حنيفة أيضا.
قال العلامة في المختلف: و مراد الشيخ بالكراهية التحريم و به روايات [4].
مسألة- 16- قال الشيخ: لا يجوز استعمال أواني المشركين
من أهل الذمة و غيرهم، و به قال احمد بن حنبل.
و المعتمد جواز استعمالها ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، و قال الشافعي:
ما لم يعلم فيها نجاسة.
مسألة- 17- قال الشيخ: السواك مسنون غير واجب،
و به قال جميع الفقهاء و قال داود: انه واجب.
[2] تهذيب الاحكام 9/ 75- 76، 56.
[3] فروع الكافي 6/ 488، ح 3.
[4] مختلف الشيعة ص 63 كتاب الطهارة.