responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 239

أن يلين أصابعه، و به قال المزني و قال أصحابه، غلط المزني في هذا، و قالوا ينبغي أن يكون تلين الأصابع حال موته.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة أيضا.

مسألة- 450- قال الشيخ: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت

، إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة و أصحابه: إسخانه أولى.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 451- قال الشيخ: يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة

ينجيه بها و باقي جسده يغسله بلا خرقة.

و قال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده. و قال أبو إسحاق يغسل بإحديهما فرجه، و الأخرى سائر بدنه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.

مسألة- 452- قال الشيخ: غسل الميت كغسل الجنابة

لا وضوء فيه، و من أصحابنا من يقول: استحب فيه الوضوء قبله، و لا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة و الاستنشاق فيه. و قال الشافعي: يستحب أن يوضئ و يمضمض و ينشق و قال أبو حنيفة: يمضمض و لا ينشق. و المعتمد قول الشيخ، الا أنه يستحب الوضوء قبله أو بعده، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 453- قال الشيخ: لا يجلس الميت حال غسله

و هو مكروه، و قال جميع الفقهاء: يستحب. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 454- قال الشيخ: يبدأ الغاسل بغسل رأسه

، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر. و أفتى جميع الفقهاء بالبدأة بغسل الرأس، و ان خالفوا في الترتيب. و قال‌


[1] تهذيب الأحكام 1/ 322.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست