اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 239
أن يلين أصابعه، و به قال المزني و قال أصحابه، غلط المزني في هذا، و
قالوا ينبغي أن يكون تلين الأصابع حال موته.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة أيضا.
مسألة- 450- قال الشيخ:
يكره أن يسخن الماء لغسل الميت
، إلا في
حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا
يقلعها الا الماء الحار، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة و أصحابه: إسخانه
أولى.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 451- قال الشيخ:
يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة
ينجيه بها و
باقي جسده يغسله بلا خرقة.
و قال
الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده. و قال أبو إسحاق يغسل بإحديهما
فرجه، و الأخرى سائر بدنه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.
مسألة- 452- قال الشيخ: غسل
الميت كغسل الجنابة
لا وضوء
فيه، و من أصحابنا من يقول: استحب فيه الوضوء قبله، و لا خلاف بينهم أنه لا يجوز
المضمضة و الاستنشاق فيه. و قال الشافعي: يستحب أن يوضئ و يمضمض و ينشق و قال أبو
حنيفة: يمضمض و لا ينشق. و المعتمد قول الشيخ، الا أنه يستحب الوضوء قبله أو بعده،
و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 453- قال الشيخ: لا
يجلس الميت حال غسله
و هو مكروه،
و قال جميع الفقهاء: يستحب. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 454- قال الشيخ:
يبدأ الغاسل بغسل رأسه
، ثم جانبه
الأيمن ثم الأيسر. و أفتى جميع الفقهاء بالبدأة بغسل الرأس، و ان خالفوا في
الترتيب. و قال