responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 238

كتاب الجنائز

[مسائل]

مسألة- 446- قال الشيخ: إذا حضر الإنسان الوفاة

، استحب أن يستقبل به القبلة، بأن يلقى على قفاه و يجعل باطن رجليه إليها، و كذلك يفعل به حال الغسل.

و قال الشافعي: ان كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن و جعل وجهه إلى القبلة، كما يفعل عند الصلاة و عند الدفن، و ان كان الموضع ضيقا فعل كما قلناه.

و المعتمد قول الشيخ، الا أن الاستلقاء واجب.

مسألة- 447- قال الشيخ: يكره أن يجعل على بطن الميت حديد

، مثل السيف أو صفيحة و ما أشبه ذلك. و قال الشافعي: ذلك مستحب.

و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة- 448- قال الشيخ: يستحب أن يغسل الميت عريانا

، بأن ينزع قميصه و يترك على عورته، أو يلقى عنه و يترك على عورته خرقة، و مثله قول أبي حنيفة الا أنه قال: ينزع و يترك على عورته. و قال الشافعي يغسل بقميصه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 449- قال الشيخ: إذا ترك الميت على المغتسل

، استحب للغاسل‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست