responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 209

مسألة- 360- غسل الجمعة سنة

مؤكدة و ليس بواجب، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أصحابه. و قال الحسن البصري و داود: واجب، و بوجوبه قال ابن بابويه من أصحابنا.

و المعتمد الاستحباب، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أنه قد خالف ابن بابويه في ذلك.

مسألة- 361- قال الشيخ: من اغتسل يوم الجمعة قبل طلوع الفجر

لا يجزيه عن غسل الجمعة، إلا إذا كان آيسا من وجود الماء، فيجوز تقديمه حينئذ و لو في يوم الخميس، و ان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، و به قال جميع الفقهاء، إلا الأوزاعي فإنه قال: يجزيه قبل طلوع الفجر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 362- قال الشيخ: وقت الاغتسال يوم الجمعة

ما بين طلوع الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة، و به قال أكثر الفقهاء.

و قال مالك: ان راح عقيب الاغتسال أجزأه و الا فلا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 363- قال الشيخ: من دخل المسجد و الامام يخطب

، لا ينبغي ان يصلي نافلة لا تحية المسجد و لا غيرها بل يستمع الخطبة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك.

و قال الشافعي: يصلى ركعتين تحية المسجد، ثم يجلس فيستمع الخطبة، و به قال ابن حنبل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 364- يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس

سواء ظهر الإمام أو لم يظهر، و سواء كانت له عادة بالصلاة في مجلس معين أو لم يكن، و به‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست