اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 209
مسألة- 360-
غسل الجمعة سنة
مؤكدة و ليس
بواجب، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أصحابه. و قال الحسن البصري و داود:
واجب، و بوجوبه قال ابن بابويه من أصحابنا.
و المعتمد
الاستحباب، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أنه قد خالف ابن بابويه في ذلك.
مسألة- 361- قال الشيخ: من
اغتسل يوم الجمعة قبل طلوع الفجر
لا يجزيه عن
غسل الجمعة، إلا إذا كان آيسا من وجود الماء، فيجوز تقديمه حينئذ و لو في يوم
الخميس، و ان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، و به قال جميع الفقهاء، إلا الأوزاعي
فإنه قال: يجزيه قبل طلوع الفجر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 362- قال الشيخ: وقت
الاغتسال يوم الجمعة
ما بين طلوع
الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة، و به قال أكثر الفقهاء.
و قال مالك:
ان راح عقيب الاغتسال أجزأه و الا فلا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 363- قال الشيخ: من
دخل المسجد و الامام يخطب
، لا ينبغي
ان يصلي نافلة لا تحية المسجد و لا غيرها بل يستمع الخطبة، و به قال أبو حنيفة و
أصحابه و مالك.
و قال
الشافعي: يصلى ركعتين تحية المسجد، ثم يجلس فيستمع الخطبة، و به قال ابن حنبل.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 364- يكره لمن أتى
الجمعة أن يتخطى رقاب الناس
سواء ظهر
الإمام أو لم يظهر، و سواء كانت له عادة بالصلاة في مجلس معين أو لم يكن، و به
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 209