responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 208

مسألة- 355- قال الشيخ: المقيم إذا زالت الشمس

لا يجوز له أن ينشئ سفرا الا بعد أن يصلي الجمعة، و به قال الشافعي، لاشتغال ذمته بالجمعة.

مسألة- 356- قال الشيخ: من طلع عليه الفجر يوم الجمعة

و هو مقيم، كره له أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة و ليس ذلك بمحظور.

و للشافعي قولان، أحدهما أنه لا يجوز، و الآخر يجوز، و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 357- قال الشيخ: العدد شرط في الخطبة

، كما هو شرط في الصلاة فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم في الصلاة لم يصح، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجزيه لان العدد ليس بشرط عنده في الخطبة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط.

مسألة- 358- قال الشيخ: المعذور من المسافر و المريض و العبد

إذا صلوا في دورهم ظهرا، ثم راحوا إلى الجمعة لم تبطل ظهرهم، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: تبطل بالسعي إلى الجمعة.

و المعتمد قول الشيخ، لسقوط الفرض عنهم بما فعلوه.

مسألة- 359- قال الشيخ: لا يجب الجمعة على العبد و المسافر

بلا خلاف و هل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فان عندنا إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: لا تنعقد بهم، انفردوا أو تم بهم العدد.

و المعتمد انعقادها بالمسافر دون العبد، الا مع اذن مولاه له بالصلاة، و إذا حضر من دون اذنه وجبت عليه و لم تنعقد.


[1] من لا يحضره الفقيه 1/ 273.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست