مسألة- 355- قال الشيخ: المقيم إذا زالت الشمس
لا يجوز له أن ينشئ سفرا الا بعد أن يصلي الجمعة، و به قال الشافعي، لاشتغال ذمته بالجمعة.
مسألة- 356- قال الشيخ: من طلع عليه الفجر يوم الجمعة
و هو مقيم، كره له أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة و ليس ذلك بمحظور.
و للشافعي قولان، أحدهما أنه لا يجوز، و الآخر يجوز، و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].
مسألة- 357- قال الشيخ: العدد شرط في الخطبة
، كما هو شرط في الصلاة فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم في الصلاة لم يصح، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجزيه لان العدد ليس بشرط عنده في الخطبة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط.
مسألة- 358- قال الشيخ: المعذور من المسافر و المريض و العبد
إذا صلوا في دورهم ظهرا، ثم راحوا إلى الجمعة لم تبطل ظهرهم، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: تبطل بالسعي إلى الجمعة.
و المعتمد قول الشيخ، لسقوط الفرض عنهم بما فعلوه.
مسألة- 359- قال الشيخ: لا يجب الجمعة على العبد و المسافر
بلا خلاف و هل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فان عندنا إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: لا تنعقد بهم، انفردوا أو تم بهم العدد.
و المعتمد انعقادها بالمسافر دون العبد، الا مع اذن مولاه له بالصلاة، و إذا حضر من دون اذنه وجبت عليه و لم تنعقد.