اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 69
الناقض بدون الموجب في الجنابة إذا نقضت الوضوء و لم توجبه في مطلق
الحدث المتعقّب لطهارة صحيحة مع خلوّ ذمة المكلّف من مشروط بها، و لصدق الموجب
بدون الناقض في الحدث الموجب للوضوء الحاصل عقيب التكليف في صلاة واجبة من غير سبق
طهارة، و يصدقان معا في الحدث المتعقّب لطهارة شرعيّة مع اشتغال ذمة المكلّف
بمشروط بها.
[موجبات الغسل]
و لمّا فرغ
من موجبات الوضوء الأحد عشر شرع في بيان موجبات الغسل، و هي ستة كما بيّنه[1] بقوله:
(و يجب
بها) أي بالجنابة بنوعيها، و هي لغة: البعد[2]، و شرعا:
الحدث الحاصل من نزول المنيّ مطلقا، أو غيبوبة الحشفة أو ما في حكمها في قبل أو
دبر.
(الغسل، و
بالدماء الثلاثة) المعهودة بالذكر سابقا، و هي الحيض و الاستحاضة و النفاس (إلّا
قليل الاستحاضة) و هو القدر الذي لا يغمس القطنة، فإنّه يوجب الوضوء خاصة، كما دلّ
عليه إطلاق الاستحاضة في موجبات الوضوء، و لا يحتاج إلى استثناء الاستحاضة
المتوسطة و هي التي تغمس القطنة و لا تسيل عنها بالنسبة إلى ما عدا الصبح؛ لأنّ
هذا القسم موجب للغسل في الجملة و إن كان غير موجب له على بعض الوجوه، إذ لو أريد
الاحتراز عن ذلك وجب استثناء الكثيرة أيضا بالنسبة إلى العصر و العشاء، فإنّها
توجب الوضوء خاصة.
(و) يجب الغسل (بالمسّ) المذكور
سابقا، و هو مسّ ميّت الآدمي نجسا على ما فصل.
(و الموت) المعهود
ذهنا، و هو موت الآدميّ المسلم و من بحكمه، من غير الفرق الأربع و هي: النواصب، و
الخوارج، و الغلاة، و المجسّمة. فلا يصح تغسيل أحدها فضلا عن الوجوب، و يمكن كون
اللام للعهد الذكري المدلول عليه ب (ميّت الآدميّ نجسا) و يستثني منه الفرق
المذكورة، و الأوّل أجود.