responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 70

[يجب التيمّم بموجبات الوضوء و الغسل عند تعذّرهما]

(و يجب التيمّم بموجباتهما) أي موجبات الوضوء و الغسل (عند تعذّرهما) [1] فموجباته سبعة عشر، هذا كلّه في الموجبات بأصل الشرع.

(و قد تجب الثلاثة) أي الوضوء و الغسل و التيمّم، بسبب عارض من قبل المكلّف، و ذلك (بنذر أو عهد أو يمين) إما بأن ينذر كلّ واحد منها بلفظ على حدة، أو بلفظ يشملها كنذر الطهارة ملاحظا إطلاقها على أنواعها الثلاثة.

أما لو نذر الطهارة مطلقا، ففي تخيّره بين الثلاثة، أو حمله على المائيّة خاصة، أو الترابية، أوجه، منشؤها الشكّ في أنّ مقوليّة الطهارة على الأفراد الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك، أو التواطؤ، أو الحقيقة و المجاز بمعنى أنّه حقيقة في المائية مجاز في الترابية، أو التشكيك؟

فعلى الأوّلين الأوّل، و على الثالث الثاني، و على الأخير يحتمل الأخير و هو انصرافه إلى فرده الأضعف و هو التيمّم؛ لأصالة البراءة من الزائد، و إلي الأقوى؛ لأنّه المتيقّن.

و الأصح أنّه كالأوّلين، لكن إنّما يجزئ التيمّم فيهما مع تعذر الآخرين.

و يضعّف الثالث بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «الصعيد طهور المسلم» [2]، و «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا» [3]، و غيرهما من الأحاديث الدالة على إطلاق الطهارة على التيمّم. و كلّ من أدخل التيمّم في تعريف الطهارة جعله منها حقيقة، و الأولى باشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينها، و هو صلاحية الإباحة للصلاة و لو بالقوة القريبة كما مرّ، و هو ينفي الاشتراك اللفظيّ.

نعم، يقع الشكّ بين الآخرين؛ لاشتراكهما في هذا المعنى. و الظاهر أنّ مقوليّتها على الثلاثة بالتشكيك، و على فردي المائيّة بالتواطؤ.

و يشترط في انعقاد نذر كلّ واحد منها رجحانه قبل النذر بأن يكون واجبا أو مندوبا، فالوضوء ينعقد نذره دائما؛ لاستحباب فعله أو وجوبه كذلك.


[1] في هامش «ع»: بأن يكون الماء مفقودا «بخطّه».

[2] سنن الدارقطني 1: 187/ 4، مجمع الزوائد 1: 261، كنز العمّال 9: 401/ 26690.

[3] صحيح مسلم 1: 371/ 522، عوالي اللآلي 2: 13/ 26.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست