responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 56

و غيره [1] بجعل الكسوف و الزلزلة و الآيات ثلاثة أقسام، فإنّ الآيات تشتمل على الثلاثة، و الكيفية متحدة، فجعلها قسما واحدا أولى.

و كذلك جعل القضاء من الملتزم أولى من جعله من جملة اليوميّة، فإنّ ما استدرك منها في غير وقته ليس هو الأوّل و إنّما هو فعل مثله كما سيأتي، و موجبه تأخير الصلاة عن وقتها لعذر أو غيره، و إن كان نسيانا فيدخل في الملتزم.

و في جعل الجنازة أحد الأصناف، إشارة إلى أنّ إطلاق الصلاة عليها بطريق الحقيقة. و فيه بحث ناشى‌ء من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» [2]، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب [3]»، و «لا صلاة إلّا بطهور [4]»، فجعلها حقيقة لغوية مجازا شرعيا أولى من عكسه، كما اختاره جماعة من الأصحاب [5].

(و ما يتعلّق بها) أي بالصلاة الواجبة (قسمان: فرض) كالقراءة و الركوع و السجود، (و نفل) كالقنوت و تكبير الركوع و السجود.

(و الغرض هنا) في هذه الرسالة (حصر الفرض) دون النفل المتعلّق بالفرض، (و للنفل) المتعلّق بالفرض و المستقل بنفسه كالصلوات المندوبة (رسالة منفردة) عملها المصنّف قدّس سره، و هي الموسومة ب «الرسالة النفليّة».


[1] كالمحقّق في المعتبر 2: 10.

[2] نصب الراية لأحاديث الهداية 1: 307، تفسير القرطبي 19: 62، التمهيد 10: 212.

[3] سنن ابن ماجة 1: 273/ 837، سنن البيهقي 2: 167.

[4] سنن ابن ماجة 1: 100/ 271، سنن الترمذي 1: 3/ 1.

[5] كالمحقّق الحلّي في المعتبر 2: 9.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست