اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 55
لم يكن مجتهدا، (فلا صلاة له) أي فصلاته باطلة؛ لأنّ نفي الحقيقة هنا غير مراد، فيحمل على أقرب
المجازات إليه، و هو عدم الصحة.
و أورد عليه
النقض بصلاة المخالف إذا استبصر، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها، و لو كانت فاسدة لم
يتمّ ذلك[1].
و أجاب
المصنّف بإمكان حمل النفي على المشترك بين نفي الكمال و الصحة، و أقل أحوال
استعمال المشترك في كلا معنييه أنّه مجاز[2].
و الحقّ أنّ
السؤال ساقط من أصله؛ لما عرفت من أنّ صلاة المخالف فاسدة و إن استبصر، و أنّ عدم
وجوب القضاء لا يدل على الصحة، فنفي الصحة هنا على ظاهره مراد من غير اشتراك.
(ثم
الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة، و بحثنا هنا) أي في هذه الرسالة (في) الصلاة
(الواجبة) لا غير، و قد تقدّم منه الإعلام بذلك في قوله: (في فرض الصلاة)، لكن
أعاده ليترتّب عليه ما بعده من التقسيم.
(و
أصنافها) أي الصلاة الواجبة (سبعة: اليوميّة)، و هي الصلوات
الخمس الواقعة في كلّ يوم و ليلة، و لذلك نسبت إليه. (و) صلاة (الجمعة) بناء على
أنّها فرض مستقل، لا ظهر مقصورة كما يظهر من بعض الأخبار.[3] (و
العيدان) المعهودان، أعني الفطر و الأضحى. (و الآيات) الشاملة
للكسوفين و الزلزلة و غيرها. (و) صلاة
(الأموات، و) صلاة (الطواف، و الملتزم) من الصلاة (بالنذر
و شبهه) من العهد و اليمين، و باقي الأسباب العارضة كالاستئجار و التحمّل عن
الأب، و هذا اصطلاح خاص؛ لشبه النذر غير المعهود في كلامهم.
و جعل أصناف
الواجبة سبعة أولى من جعلها تسعة كما صنع العلّامة[4]
[1]
عبارة (و لو كانت فاسدة لم يتم ذلك) وردت في حاشية «ع» على أنّها نسخة بدل، و كتب
الناسخ فوقها عبارة: ليست هذه الحاشية في أكثر النسخ، و الظاهر أنّ النسخة التي
انتسخت هذه منها كانت هذه العبارة مضروبا عليها فيها.
[2] حكاه
عنه المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي) 3: 178.