responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 382

قوله: (و الملتزم بنذر و شبهه) فإنّ المشبّه به هناك نفس النذر ليس إلّا، و المشبّه الأسباب اللاحقة به كالعهد و اليمين، فيكون الأمر هنا كذلك و يحصل الاختلاف.

و لمّا ذكر القضاء استدرك جملة من أحكامه، كما هي عادته في إدراج أحكام الصلاة بنوع من اللطف، فقال (و يجب فيه) أي في القضاء (مراعاة الترتيب كما فات) بأن يبدأ بقضاء ما فات أوّلا فأوّلا، حتى لو فاته العشاء من يوم ثمّ المغرب من يوم آخر، و هكذا إلى آخر الخمس، قضاها معكوسة كذلك وجوبا على المشهور، بل كاد يكون إجماعا، و ينبّه عليه الخبر المشهور من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «فليقضها كما فاتته» [1].

و نقل المصنّف في الذكرى عن بعض الأصحاب عدم الوجوب [2]، و له وجه إن لم يثبت الإجماع، و دلالة الخبر بعيدة.

(و) كذا يجب فيه (مراعاة العدد تماما و قصرا) فيقتضي ما فات سفرا قصرا و ما فات حضرا تماما، و هو موضع وفاق، و دلالة الخبر عليه واضحة.

و إنّما يجب عليه في القضاء مراعاة الهيئة المذكورة، و هي التمام و القصر (لا مراعاة) مطلق (الهيئة) فإنّه لا يجب مراعاة الهيئة الاضطراريّة (كهيئة الخوف) من الصلاة على ظهر الدابة و ماشيا بالإيماء. فإذا فاتته صلاة على تلك الحالة و أراد قضاءها آمنا قضاها تامة الأفعال (و إن وجب) عليه (قصر العدد) فإنّ الخوف من أسباب القصر كالسفر.

و هذا استطراد منه لذكر شي‌ء من أحكام صلاة الخوف عند ذكره على عادته السابقة، و من جملتها قصر رباعيته و إن عرض الخوف حضرا. و لا فرق في الخوف الموجب لقصر الكميّة و تغيير الكيفيّة بين كون سببه العدوّ، أو اللصّ، أو السبع، أو غيرها من أسبابه.

و يجب على الخائف مع إتمام الأفعال في الركعتين بحسب الممكن (إلّا أنّه لو عجز عن استيفاء الصلاة) بالركوع و السجود التأمّين (أومأ) لهما برأسه، و يجعل السجود أخفض، فإن تعذّر الإيماء بالرأس فبالعينين كما مرّ.


[1] الكافي 3: 435/ 7، التهذيب 3: 162/ 350، عوالي اللآلي 3: 107/ 150.

[2] الذكرى: 136.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست