responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 381

[صلاة القضاء]

(و القضاء فإنّه) و إن كان مماثلا للمقتضي في الكميّة و الكيفيّة الاختياريّة (ليس عين المقضيّ) لأنّه قد فات بفوات وقته، فلا يمكن إيجاده في وقته حينئذ، (و إنّما هو) أي القضاء (فعل مثله) لا عينه و إن ماثله في الكميّة و الكيفيّة، و سببه فوات الأداء المستند غالبا إلى سبب من المكلّف و بواسطة كالترك و النوم و ما شاكله.

و على هذا فتقسيم اليوميّة إلى الأداء و القضاء على وجه المجاز، و على المشهور فالقضاء قسم من أقسام اليوميّة، و هو أوضح، و لكلّ واحد منهما وجه.

و اعلم أنّ نظم العبارة غير جيّد؛ لأنّه أدخل أوّلا في شبه النذر العهد و اليمين، فجعل المشابهة من الأسباب الموجبة للصلاة و هي النذر و أخواه، ثم عطف عليها نفس الصلوات الواجبة بأسباب اخرى مشابهة للنذر فقال: (صلاة الاحتياط. إلى آخره).

و كان الأنسب في الجميع التمثيل بنفس الأسباب، و هو الشكّ الموجب للاحتياط و التحمّل و الاستئجار و نحو ذلك، أو جعل المجموع هو الصلوات المسببة عن هذه العوارض.

و يمكن أن يريد المصنّف من هذه العبارة هذا القسم بأن يقدّر للنذر و أخويه مضافا؛ ليصير التقدير: و يدخل في شبه صلاة النذر صلاة العهد و اليمين و صلاة الاحتياط.

إلى آخره. لكن هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أنّه تفسير لما سبق في صدر الرسالة من‌

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست