responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 38

(و يجب أمام فعلها) و قبل الاشتغال بها وجوبا أوّليّا [1] بالذات (معرفة اللّه تعالى) و هو التصديق بوجوده (و ما يصح عليه) من صفاته الثبوتية (و يمتنع) من صفاته السلبية (و عدله و حكمته) بمعنى كونه لا يفعل القبيح [2] و لا يخلّ بالواجب [3]، و يتفرّع عليه خلق الأفعال و جزاء الأعمال.

(و نبوّة نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و إمامة الأئمة) الاثني عشر (عليهم السّلام، و الإقرار بجميع ما جاء به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم) من أحوال التكليف و المعاد و الصراط و الميزان و غيرها.

(كلّ ذلك) المتقدّم من المعارف يجب كونه (بالدليل)، و المراد به هنا ترتيب ما تطمئنّ به النفس من الأمور الموجبة لإثبات هذه المعارف، و الجزم بها بأي ترتيب اتّفق. (لا بالتقليد) المحض، و هو الأخذ بقول الغير من غير حجّة.

و تحقيق هذه الجملة يتمّ بأمور:

الأوّل: هذا الوجوب المتعلّق بهذه المعارف معدود من جملة مقدّمات الصلاة

، فكان حقّه أن يذكر معها، و إنّما ذكره هنا لقلّة مباحثه الخاصة من حيث إنّه مقدّمة للصلاة و إن كانت مباحثه عظيمة من حيثية أخرى، و هي من تلك الحيثية تذكر في علم آخر.

و هل المعارف بأجمعها شرط في صحّة الصلاة، بحيث لو أخلّ المكلّف بشي‌ء منها لم تصحّ صلاته، أم لا؟

الذي صرّح به المصنّف في هذه الرسالة الأوّل، كما نبّه عليه بقوله أخيرا (فمن لم يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له)، و هذا هو الظاهر؛ لعدم تحقّق الإيمان بدونها، و هو مناط الثواب، و للنصّ [4]، و قد تقدّم الكلام فيه. [5]

و قد نازع بعض الأفاضل في شرطيتها في الصلاة؛ محتجا بأصالة براءة ذمة المكلّف‌


[1] وجوبا أوليا: لم ترد في «د».

[2] في «د»: قبيحا.

[3] في «د»: بواجب.

[4] الكافي 2: 405/ 6، أمالي الصدوق: 278/ 24، كمال الدين: 379/ 1.

[5] تقدّم في الصفحة: 34.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست