responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 39

من أخذ هذه المعارف بالدليل في صحّة صلاته و إن كان وجوبها في الجملة ممّا لا شبهة فيه. و قد عرفت جوابه [1].

الثاني: محلّ المخاطبة بهذا الواجب بعد تحقّق التكليف بإحدى العلامات الدالة عليه

، فلا يجب الاشتغال بتحصيلها قبله؛ لأنّ الوجوب فرع التكليف، و مع تحقّقه تجب المبادرة إليه على الفور، سواء كان ذلك في وقت صلاة أم لا؛ لأنّ ذلك و إن كان شرطا في الصلاة فهو واجب مستقل برأسه، و لا بعد في كون شي‌ء واجبا في نفسه و شرطا في شي‌ء آخر، كغسل الجنابة عند القائل بوجوبه لنفسه، و غسل الميّت بالنسبة إلى الصلاة عليه و دفنه مع إمكانه، و أشباه ذلك كثيرة، و لا ريب في تحقّق الإيمان بعد تحصيل هذه المعارف، و هل يوصف به في زمان مهلة النظر؟ إشكال، و قطع المرتضى رحمه اللّه بكونه حينئذ كافرا [2].

و في تحقّق وقت طويل للمهلة ندور؛ لأنّ القدر الواجب الذي يصير الإنسان به مؤمنا و يحصل فيه أقل ما يجب من المعرفة قصير جدا في الغالب، و من هنا جاء ما ورد أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يلقى الأعراب و يأمرهم بأن يقرّوا للّه بالوحدانية و له بالرسالة، فإذا فعلوا ذلك تركهم و حكم بإسلامهم. [3]

و في الحديث المشهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلّا اللّه» [4].

و هذا القدر و ما فوقه ممّا يتحقّق به الإيمان ممكن تحصيله عقيب التكليف في زمن يسير، و قد يتّفق نادرا خلاف ذلك بحيث يخرج وقت الصلاة قبل تحصيل القدر الواجب، كما لو بلغ آخر الوقت بمقدار الصلاة أو ركعة منها بعد تحصيل الشرائط. و في وجوب قضاء الصلاة عليه حينئذ إشكال: من الشك في كفره حينئذ، و استلزام تكليفه‌


[1] تقدّم في الصفحة: 35.

[2] جوابات المسائل الرّسيّة الأولى (رسائل الشريف المرتضى) 2: 317.

[3] انظر تأريخ المدينة لابن شبة النميري 2: 522.

[4] سنن ابن ماجة 2: 1295/ 3927، سنن البيهقي 4: 114، مسند أحمد 1: 11، كنز العمال 1: 88/ 375.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست