responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 379

نذرها ما هي مشروعة في الجملة و لو على بعض الوجوه؛ ليدخل فيه نذر الصلاة قائماً و قاعدا، و سورة بعد الحمد و بدونها، صحّ الحكم فيما ذكر، لكن يشكل الحكم فيما لو نذر هيئة مشروعة في غير وقتها، كالعيد و الكسوف و الاستسقاء عند عدم أسبابها المقتضية لشرعيّتها، فإنّ المشهور و المفتي به للمصنّف في غير هذه الرسالة عدم صحّة نذره كذلك [1] و إن كان في المسألة خلاف حيث يمكن إدراجه فيها.

و يدخل أيضا في العبارة نذر الصلاة إلى غير القبلة بغير قيدي المشي و الركوب، و الصلاة مضطجعا و مستلقيا اختيارا؛ لصحّتها في الجملة، و امتناع انصراف النذر إلى ذلك عند المصنّف و إن كان فيه خلاف أيضا بحيث يمكن إرادته.

و إن أراد المشروعيّة في حالة الاختيار؛ ليخرج أمثال ذلك و يدخل فيه جميع ما تقدّم، أشكل نذره ثلاث ركعات بتسليمة واحدة منفردة، فإنّهما و إن شرّعا اختيارا إلّا أنّهما لم يشرعا مطلقا، بل من جهة كونهما مغربا و وترا، و الحال أنّه لم يقيّد بهما.

و قد يندفع ذلك بأنّ الهيئتين مشروعتان في حالة الاختيار بقول مطلق، و قد يعتدّ بهما الشارع في الجملة فينعقد ما هو على هيئتها، كما اختاره المصنّف في الذكرى [2].

و فيه أنّ الهيئة المقدّرة بزمان و سبب كالعيد و الكسوف، متعبّد بهما كذلك، و لزم أن ينعقد نذرهما في غير وقتهما، و يمكن التزام صحة ذلك عند المصنّف، و تنتظم معه العبارة.

و الأولى حملها على ما هو أعمّ من ذلك، بأن يراد بالمشروعيّة ما يعتدّ بها الشارع بحسب حال الناذر حالة النذر؛ ليدخل فيه ما لا يصحّ من الهيئات اختيارا، لكن يصحّ في حالة اضطرار يتّصف بها الناذر، فإنّ نذرها ينعقد أيضا.

إذا تقرّر ذلك، فمتى نذر هيئة مشروعة و لم يعيّن للمنذور وقتا، كان وقته العمر، فلا تتضيّق إلّا بظنّ ضيق وقت العمر إلّا عن فعله.

(و لو عيّن زمانا) للمنذور كهذه الجمعة مثلا، (فأخلّ به) أي بالمنذور (فيه) أي في‌


[1] الذكرى: 248، البيان: 213.

[2] الذكرى: 248.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست