اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 378
[صلاة
الملتزم]
(و أمّا
الملتزم) من الصلوات (فبحسب) السبب (الملزم) فليس له
خصوصيّة زائدة على غيره من الصلوات، فإن كان سببه النذر و شبهه فشرائطه و واجباته
كاليوميّة مع الإطلاق، و مع تعيين بعض الهيئات المشروعة كالصلاة جالسا أو بغير
سورة، أو إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا، يتبع شرطه.
و لو كان
سببه الفوات الموجب للقضاء أو التحمّل، فشرائطه أيضا شرائط اليوميّة.
و إن كان
السبب الملزم هو الشكّ الموجب للاحتياط، فقد تقدّم حكمه، و قد علم من ذلك أنّ الملتزم
ليس له ضابط يرجع إليه مطلقا و لو كان سببه النذر.
(فمهما
نذره) الناذر (من الهيئات المشروعة) أي الثابتة شرعا من
صلاة ركعة أو ركعتين أو أربع و نحو ذلك من العدد، أو قائماً أو قاعدا، أو نحو ذلك
من الهيئات (انعقد) النذر (و وجب الوفاء به) أي بالمنذور المضمر
في (نذره).
و احترز
بالشرعيّة عمّا لو نذر صلاة بغير ركوع أو سجود، أو ثلاث ركعات بتشهّد واحد، أو
أربعا كذلك، أو خمسا بتسليمة، و نحو ذلك، فإنّ النذر لا ينعقد. بخلاف ما لو أطلق
نذر الثلاث و الخمس، فإنّه يصح و يصلّيها على هيئة شرعيّة كاثنتين اثنتين و واحدة
و ثلاثة و اثنتين.
و اعلم أنّ
في انتظام حكم العبارة خفاء، فإنّه إن أراد بالهيئة المشروعية التي ينعقد
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 378