اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 365
و ذكرهما في الخصوصيّات يشعر بإيجابه لهما كما مرّ، و القول به نادر،
و لم يرتضه المصنّف في شيء من كتبه[1]، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع على استحبابهما[2]، و لكنه مذهب العلّامة[3]، و جعله المصنّف في الذكرى أحوط[4]، و قد أجمع على عدم وجوب استماعهما و
عدم كونهما شرطا في صحّة الصلاة بخلاف الجمعة.
و يجب فيهما
ما يجب في خطبة الجمعة من الحمد و الصلاة و الوعظ و القراءة، و يزيد فيهما ذكر
شرائط الفطرة و قدرها و وقتها، و المكلّف بها في عيد الفطر، و ما يتعلّق بالأضحية
من الشرائط و الأحكام في الأضحى.
(و تجب) صلاة العيد (على من
تجب عليه الجمعة) عينا (و من لا) تجب عليه صلاة الجمعة عينا (فلا).
و الجار في
قوله (بشروطها) متعلّق بما تعلّق به السابق و هو الفعل، أي
يجب العيد بالشروط المعتبرة في الجمعة. فيدخل في ذلك اشتراط الجماعة، و العدد، و
حضور الإمام أو من نصبه، و الوحدة في الفراسخ. و قد اختلف في هذا الأخير هنا، و
اعتباره أولى. هذا مع اجتماع شرائط الوجوب، و إلّا لم يشترط الوحدة.
و تفارق
العيد الجمعة في استحباب فعلها فرادى لذوي الأعذار المانعة من حضورها جماعة، و
استحبابها حال الغيبة جماعة و فرادى، و ليس على المصنّف ذكر ذلك؛ إذ ليس من مقاصد
الرسالة.
و اعلم أنّ
الأصحاب مع اختلافهم في شرعيّة صلاة الجمعة حال الغيبة، و حكم الأكثر بوجوبها
تخييرا[5]، لم يتعرّضوا لوجوب صلاة العيد مع اجتماع الشرائط كذلك و
إن فعلها الفقهاء، بل ظاهرهم أنّها مستحبّة و إن وجبت الجمعة.