responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 365

و ذكرهما في الخصوصيّات يشعر بإيجابه لهما كما مرّ، و القول به نادر، و لم يرتضه المصنّف في شي‌ء من كتبه [1]، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع على استحبابهما [2]، و لكنه مذهب العلّامة [3]، و جعله المصنّف في الذكرى أحوط [4]، و قد أجمع على عدم وجوب استماعهما و عدم كونهما شرطا في صحّة الصلاة بخلاف الجمعة.

و يجب فيهما ما يجب في خطبة الجمعة من الحمد و الصلاة و الوعظ و القراءة، و يزيد فيهما ذكر شرائط الفطرة و قدرها و وقتها، و المكلّف بها في عيد الفطر، و ما يتعلّق بالأضحية من الشرائط و الأحكام في الأضحى.

(و تجب) صلاة العيد (على من تجب عليه الجمعة) عينا (و من لا) تجب عليه صلاة الجمعة عينا (فلا).

و الجار في قوله (بشروطها) متعلّق بما تعلّق به السابق و هو الفعل، أي يجب العيد بالشروط المعتبرة في الجمعة. فيدخل في ذلك اشتراط الجماعة، و العدد، و حضور الإمام أو من نصبه، و الوحدة في الفراسخ. و قد اختلف في هذا الأخير هنا، و اعتباره أولى. هذا مع اجتماع شرائط الوجوب، و إلّا لم يشترط الوحدة.

و تفارق العيد الجمعة في استحباب فعلها فرادى لذوي الأعذار المانعة من حضورها جماعة، و استحبابها حال الغيبة جماعة و فرادى، و ليس على المصنّف ذكر ذلك؛ إذ ليس من مقاصد الرسالة.

و اعلم أنّ الأصحاب مع اختلافهم في شرعيّة صلاة الجمعة حال الغيبة، و حكم الأكثر بوجوبها تخييرا [5]، لم يتعرّضوا لوجوب صلاة العيد مع اجتماع الشرائط كذلك و إن فعلها الفقهاء، بل ظاهرهم أنّها مستحبّة و إن وجبت الجمعة.


[1] الدروس 1: 193، البيان: 202.

[2] المعتبر 2: 324.

[3] تذكرة الفقهاء 4: 136 المسألة 447 كتاب الصلاة، منتهى المطلب 1: 345، و نهاية الإحكام 2: 61.

[4] الذكرى: 240.

[5] كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 151، و ابن فهد في المهذّب البارع 1: 413، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 378- 379.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست