responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 364

و قد اختلف في وجوب هذه التكبيرات على تقدير وجوب الصلاة و استحبابها، و أكثر الأصحاب [1] و منهم المصنّف على الوجوب [2]، و هو الظاهر من الرسالة من حيث إنّها مقصورة على بيان الواجب لا من حيث الخصوصيّة، فإنّها ثابتة على القولين.

(و القنوت) و هو لغة: الخضوع و الطاعة و الدعاء [3]، و المراد به هنا الأخير، أي الدعاء.

(بينها) أي بين التكبيرات.

و لا يختص بلفظ و لا بدعاء خاص و إن كان المنقول أفضل. و المراد بالقنوت بين التكبيرات: القنوت بعد كلّ تكبير و إن كانت العبارة غير وافية بالمراد، فإنّ ظاهرها يقتضي نقص عدد القنوت عن عدد التكبيرات، و الكلام في دلالة العبارة على وجوب القنوت كما تقدّم في التكبير و الخلاف فيهما واحد.

و اعلم أنّ الجهر بالقراءة هنا مستحب أيضا كالجمعة، فكان ينبغي ذكره في الخصوصيات. قال الشارح المحقّق: و كذا ينبغي ذكر الجهر للقنوت فإنّه مستحب هنا، فلا وجه للإخلال بعدّه خصوصيّة [4].

و ليس بجيّد؛ لأنّ المصنّف رحمة اللّه [5] و جماعة يختارون استحباب الجهر بالقنوت مطلقا [6]؛ استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «القنوت كلّه جهار» [7]، فلا خصوصيّة للعيد حينئذ، فوجب تركه كذلك.

[الثالث: الخطبتان بعدها]

(الثالث: الخطبتان) الكائنتان (بعدها) و تقديمها بدعة عثمانيّة أو مروانيّة.


[1] كالسيّد المرتضى في الانتصار: 56، و أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 153، و ابن إدريس في السرائر 1: 317، و ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 499.

[2] الذكرى: 241.

[3] النهاية في غريب الحديث و الأثر 4: 111، القاموس المحيط 1: 161، تاج العروس 3: 110 «قنت».

[4] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 335.

[5] الذكرى: 184.

[6] منهم العلّامة في المختلف 2: 199. المسألة 112 كتاب الصلاة، و منتهى المطلب 1: 300.

[7] الفقيه 1: 209/ 944.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست