اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 364
و قد اختلف في وجوب هذه التكبيرات على تقدير وجوب الصلاة و
استحبابها، و أكثر الأصحاب[1] و منهم المصنّف على الوجوب[2]، و هو الظاهر من الرسالة من حيث إنّها مقصورة على بيان الواجب لا من
حيث الخصوصيّة، فإنّها ثابتة على القولين.
(و
القنوت) و هو لغة: الخضوع و الطاعة و الدعاء[3]، و المراد
به هنا الأخير، أي الدعاء.
(بينها) أي بين
التكبيرات.
و لا يختص
بلفظ و لا بدعاء خاص و إن كان المنقول أفضل. و المراد بالقنوت بين التكبيرات:
القنوت بعد كلّ تكبير و إن كانت العبارة غير وافية بالمراد، فإنّ ظاهرها يقتضي نقص
عدد القنوت عن عدد التكبيرات، و الكلام في دلالة العبارة على وجوب القنوت كما
تقدّم في التكبير و الخلاف فيهما واحد.
و اعلم أنّ
الجهر بالقراءة هنا مستحب أيضا كالجمعة، فكان ينبغي ذكره في الخصوصيات. قال الشارح
المحقّق: و كذا ينبغي ذكر الجهر للقنوت فإنّه مستحب هنا، فلا وجه للإخلال بعدّه
خصوصيّة[4].
و ليس
بجيّد؛ لأنّ المصنّف رحمة اللّه[5] و جماعة يختارون
استحباب الجهر بالقنوت مطلقا[6]؛ استنادا إلى صحيحة
زرارة عن الباقر عليه السّلام: «القنوت كلّه جهار»[7]، فلا
خصوصيّة للعيد حينئذ، فوجب تركه كذلك.
[الثالث: الخطبتان بعدها]
(الثالث:
الخطبتان) الكائنتان (بعدها) و تقديمها بدعة عثمانيّة أو مروانيّة.
[1]
كالسيّد المرتضى في الانتصار: 56، و أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 153، و
ابن إدريس في السرائر 1: 317، و ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 499.