اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 357
لا غير، لصلح التقديم خصوصيّة للجمعة بالنسبة إلى العيد، و وجوب أصل
الخطبتين بالنسبة إلى اليوميّة.
لكن هذا
المعنى غير مراد؛ لتصريحه بكون الخصوصيّة بالنسبة إلى اليوميّة لا غير.
و يشترط في
الخطبتين الطهارة، و القيام، و اشتمال كلّ واحدة منهما على حمد اللّه و الصلاة على
النبيّ و آله بلفظهما، و الوعظ بالعربيّة، و قراءة ما تيسّر من القرآن و أقلّه
آية، و أحوطه سورة خفيفة، و يزيد في الثانية الاستغفار للمؤمنين و الدعاء لأئمة
المسلمين استحبابا، و يجب الفصل بينهما بالجلوس.
[الخامس: الإجزاء عن الظهر]
(الخامس:
الإجزاء عن الظهر) و هو موضع وفاق بين المسلمين، فلا يجب الجمع بينهما حيث تجتمع
الشرائط، و هل يجوز الاحتياط بالظهر بعدها حال الغيبة عند القائل بشرعيّتها؟ نظر:
من تخيّل
فسادها بسبب الخلاف فيها، فالجمع بينهما يوجب يقين البراءة مع مراعاة فعل أفضل
الواجبين و هو الجمعة، فيكون كقضاء الصلاة اليوميّة و الإيصاء بها احتياطا، كما
أجمع عليه الأصحاب، و نقله عنهم المصنّف في الذكرى[1].
و من الحكم
بسقوطها، فلا وجه لنيّة الوجوب، و لا لنيّة الندب؛ لأنّها لا تقع مندوبه، إذ لا يشرع
فيها الإعادة، و لا يتحقّق في الظهر أيضا الإعادة المنصوص على استحبابها؛ لأنّ
المفعول هو الجمعة، و هي مغايرة للظهر، فلا تكون الظهر الواقعة معادة؛ لعدم سبق
فعلها.
[السادس: وجوب الجماعة
فيها]
(السادس:
وجوب الجماعة فيها) و يتحقّق بنيّة المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلّوا
بها أو أحدهم بحيث يختلّ العدد المعتبر فيها لم تنعقد، و إن بقي العدد مع الإمام
صحّت صلاة المؤتمّ دون المخلّ. و من هنا وجب نيّة الاقتداء فيها على المأموم؛
لتوقّف الواجب