اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 358
عليها، و هل يجب على الإمام نيّة الإمامة هنا؟ استقربه المصنّف[1] و جماعة[2]؛ لوجوب نيّة العبادة الواجبة و هو أولى.
و إنّما
تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها، فلو انفضّوا بعد التحريم أتمّها
الإمام منفردا، و كذا لو عرض له مبطل و ليس فيهم صالح للإمامة أتمّها المأمومون
منفردين، و على كلّ حال فالخصوصيّة باقية.
[السابع: اشتراطها بالإمام
أو من نصبه]
(السابع:
اشتراطها بالإمام أو من نصبه) بالنسبة إلى الوجوب العينيّ، أو مع الإمكان
كحالة حضوره عليه السّلام، و هو موضع وفاق.
أما مع غيبته
عليه السّلام كهذا الزمان ففي انعقادها مطلقا، أو مع حضور المنصوب عموما و هو
الفقيه الجامع للشرائط، أو تحريمها، أوجه، و ربّما كانت أقوالا:
فالأوّل
منها ظاهر الأكثر، حيث اكتفوا بإمكان الاجتماع و الخطبتين، كما يعلم ذلك من
عباراتهم، و ممّن صرّح به أبو الصلاح[3]، و حكاه عنه في
المختلف[4]، و اختاره المصنّف في الذكرى[5].
و الثاني
مختار الشارح المحقق صريحا[6]، و ظاهر المصنّف في
الدروس[7]، و بعض الأصحاب[8].
و ذهب إلى
الثالث ابن إدريس[9] تبعا للمرتضى في بعض فتاويه[10]، و رجّحه