responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 358

عليها، و هل يجب على الإمام نيّة الإمامة هنا؟ استقربه المصنّف [1] و جماعة [2]؛ لوجوب نيّة العبادة الواجبة و هو أولى.

و إنّما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها، فلو انفضّوا بعد التحريم أتمّها الإمام منفردا، و كذا لو عرض له مبطل و ليس فيهم صالح للإمامة أتمّها المأمومون منفردين، و على كلّ حال فالخصوصيّة باقية.

[السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه]

(السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه) بالنسبة إلى الوجوب العينيّ، أو مع الإمكان كحالة حضوره عليه السّلام، و هو موضع وفاق.

أما مع غيبته عليه السّلام كهذا الزمان ففي انعقادها مطلقا، أو مع حضور المنصوب عموما و هو الفقيه الجامع للشرائط، أو تحريمها، أوجه، و ربّما كانت أقوالا:

فالأوّل منها ظاهر الأكثر، حيث اكتفوا بإمكان الاجتماع و الخطبتين، كما يعلم ذلك من عباراتهم، و ممّن صرّح به أبو الصلاح [3]، و حكاه عنه في المختلف [4]، و اختاره المصنّف في الذكرى [5].

و الثاني مختار الشارح المحقق صريحا [6]، و ظاهر المصنّف في الدروس [7]، و بعض الأصحاب [8].

و ذهب إلى الثالث ابن إدريس [9] تبعا للمرتضى في بعض فتاويه [10]، و رجّحه‌


[1] الذكرى: 234.

[2] منهم العلّامة في نهاية الإحكام 2: 22، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 406.

[3] الكافي في الفقه: 151.

[4] المختلف 2: 250 المسألة 147 صلاة الجمعة.

[5] الذكرى: 231.

[6] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 332.

[7] الدروس 1: 186.

[8] منهم الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 626 المسألة 397 كتاب الصلاة.

[9] السرائر 1: 303.

[10] المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 272.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست