اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 352
فاحشا، مع أنّه لو ذكر بعد ركعة جالسا إن اكتفى منه بأخرى قائماً لزم
قيام ركعة من جلوس مقام ركعة من قيام اختيارا، و هو باطل، و إن وجب إكمال ركعتين
من جلوس ثم ركعة من قيام لزم جواز الجلوس مع القدرة على القيام، و إن وجب حذفها و
إكمال الصلاة بركعتين قائماً لزم عدم تأثير زيادة الأركان من غير دليل.
و من هنا
يظهر أنّ الأصحّ وجوب تقديم الركعتين من قيام، كما اختياره المصنّف في الرسالة
سابقا[1]، و دلّ عليه النّص، فيرتفع الإشكال. و غاية ما يبقى من
الإشكال ما تقدّم من زيادة الركعة بغير جلوس بقدر التشهّد في بعض الصور، و هو غير
قادح مع النّص عليه، كما لا يقدح زيادة الركعة مع الجلوس المذكور من غير تشهّد،
فعلى هذا يغتفر ما فعله من الزيادة و غيره من الهيئة.
ثم إن كان
ما فعله عند الذكر مساويا لما تحقّقه ناقصا أو قائماً مقامه اقتصر عليه، و إن كان
زائدا ترك الباقي و تشهّد و سلّم، حتى لو كان بعد ركوع الثانية من الركعتين في
حالة القيام فتذكّر الاحتياج إلى واحدة ترك السجود و تحلّل.
(و قيل:
لو ذكر في أثنائه) النقصان[2] (أعاد الصلاة) مطلقا؛ لتحقّق
زيادة الركن فضلا عن تغيير الهيئة إن اتّفق، و قد تقدّم جوابه. و لا ريب أنّ
الاحتياط إعادة الصلاة بعد الفراغ ممّا أمر به منه، لا إبطالها و إعادتها؛ لأنّ
ذلك غير جائز عند القائل بالصحة.
(و لو
ذكر) في أثنائه (التمام تخيّر بين القطع) له (و
الإتمام) لأنّه يصير حينئذ نافلة، كما ورد به النقل، فيجوز له قطعها، و لو
ذكره بعد الفراغ كان له ثواب النفل و إن كان منويّا به الفرض كما ورد به النصّ[3].